الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٥٢

أولي الأمر الإنكار عليهم الفاعلين إذا تيقنوا ذلك ولم يرفع لهم المجني عليه.

مسألة

[ أثر عودة الشاري من السفر ]

وإذا آب الشاري من سفر عند الوالي هل يجوز أن يرخص له أن يكون عنده المدة اليسيرة كاليومين والثلاث؟ اشترطوا عليهم أو لم يشترطوا فهذا

لا يضيق في أيام الأخيرة.

مسألة

[ حكم التوسعة على الشراة ]

وإذا رأى الوالي زيادة منفعة من أحد الشراة للمسلمين فلا يضيق عليه أن يوسع لهم فوق أجرتهم لأنه يوجد في الأثر من قام بكفاية اثنين أعطي أجرة اثنين وكذلك الثلاثة.

مسألة

[ أثر غيبته الشاري عن حقه ]

وإذا كان للشاري حق في مال الله وغاب أعلى الوالي الخروج إلى

حيث توجه حقه أم لا؟ فلا يلزمه الخروج ليسلم أجرة الأجراء فإن أوفوا

سلم ذلك لهم أو لوكلائهم ولا أشهد لهم على حقهم وأثبته لهم.

مسألة

[ حكم استأجر الوالي شارياً ]

وإذا استأجر الوالي شارياًَ لا يعرفه ورسم اسمه أنه فلان ابن فلان بإملائه

ثم غاب وآب ورام أخذ حقه فإذا اطمأن قلب الوالي أنه هو جاز تسليم

أجرته وهكذا يجري كثير من المعاملات.

مسألة

[ كيفية التعامل مع الحكام ]

وإذا رام الوالي تجهيزه لهام واضطر إلى حمل العسكر والزانة أو لأكل

في البحر هل له ذلك؟ فمثل هذا لا يكون إلا بنظر الإمام وينبغي للإمام أن يصرح الأمر للوالي غاية التصريح ويزيح شكوك الإبهام والتلويح.

مسألة

[ خروج الباغي على المسلمين ]

وإذا خرج الباغي على المسلمين فجائز للوالي ردعه ومحاربته ولو لم يستأذن الإمام وبين الخارج والمخروج عليه بون فمن كفى المسلمين شره

أقروه على حاله، والإمام مطلق له الأمر ما لم يطلق لغيره في الخطأ في مال

الله والأحكام وغير ذلك.

مسألة

[ تعذر وجود أهل الاستقامة ]

وإذا تعذر على القائم حصول عمال من أهل الاستقامة هل له استعمال

١٬٣٠٩ / ١٬٨٩٧