Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٥٣القوم؟ فنعم تجوز الاستعانة علي غير الأحكام بصالحي قومنا في مثل الزكاة والحرب وما كان من جهة الرسالة ما لم تصح خيانتهم وتصح عداوتهم.
مسألة
[ حكم بغي الكتابي على المسلم ]
وإذا بغى الكتابيون على المسلمين امتنعوا في معاقلهم هل لنا نختال في الاستيلاء عليهم بمثل المسكرات إذا مزجناها لهم في الأطعمة وأولمنا لهم
الولائم؟ فإن جاز فبعد الحجة.
مسألة
[ حكم غيبته المتحنف عن العسكر ]
ولا تجوز غنيمة المتحنف ولو كان في عسكر المشركين وإنما جوزوا ذلك في عبده الأصلاب(1) خاصة، ولا تجوز غنيمة أموال الموحدين وحكم من عندهم الكفار ساكنين كاليهود وغيرهم كحكمهم إذا شدوا على أعضائهم وقووهم
ولم يقاتلوا، والأصح أن من رفع يده على القتال معهم أن لا يقتل للاحتمال.
مسألة
[ الإنفاق على الثغور ]
وفي الرعية إذا كانوا أرباب بادية وهم يسكنون المهامهة والقفار
ويجوبون الصخور الطوال الغرار(2) إذا رموا من أولي الأمر أن يجعلوا
معهم من يجمعهم من مكائد الأعداء فعلى الإمام والوالي الذود عن الرعية
باغ والذب عن حريمهم ولا يكلف فوق طاقته الذب عنهم وعليه دفع
الظلم عنهم.
مسألة
[ حكم جبر الوالي الرعية على القتال ]
وهل للوالي جبر الرعية على الحرس إذا حاذر صولة باغ وإن جاز فعلى أرباب الأموال أم على الساكنين من الرجال فهذا إلى نظر الإمام فإن رأى جبرهم صلاحاً لم يضق عليه فعل ما يصلحهم في أنفسهم وأموالهم.
مسألة
[ وجوب صرف الضرر عن الجوار ]
عن الشيخ خميس بن سعيد(3): ومن نكح بضة من سوى داره وسكن الدار وتأصل دوراً وعقاراً وكرهوا جواره ورامه إخراجه وترافعوا إلى ولي
الأمر فلا يجوز للقائم نفسه وعليه ما جنا فإلى نظر الحاكم القائم وإذا لم يصرف ضرره عن جيرانه عوقب بما استحق.
مسألة
(1) 1- أعتقد أنها: عبدة الأصنام.
(2) 2- ويجوبون الصخور الطوال الغرار: الأصح: ويجوبون الصحارى الطوال الغرار.
(3) 1- الشيخ خميس بن سعيد: لم أعثر له على ترجمة.