Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٥٤[ جبر الرعية على الحراسة عند فقر بيت المال ]
وإذا لم يكن في بيت المال سعة لاتخاذ العسكر للذب عن العباد والبلاد
جاز للوالي جبر الرعية على حرس دارهم عن هجوم عدوهم عليهم على
بعض القول وهو الأصح.
مسألة
[ مواساة ابن السبيل من بيت المال ]
وجائز للوالي مواساة ابن السبيل من مال الله إذا كانوا مقترين ولو كانوا في دورهم مثرين إذا عجزوا عن مون أنفسهم بنشب ويختالون بسبب.
مسألة
[ تصرفات الوالي في المواساة من بيت المال ]
وإذا ترافع الخصوم إلى الوالي من دار قاضية جاز له مواساتهم من مال
الله إذا كانوا مقترين وإن كانوا مثرين فحتى يكونوا معاً حذر أن يدخل
الجفا على من تخلف منهم.
مسألة
[ ضمان الوالي لأموال بيت المال ]
وإذا تلف شيء من مال الله من سبب وكيل للدفتر غلطاً كان أو نسياناً
أو عمداً مع الشراة أو غيرهم هل عليهم ضمان؟ فأما من جهة الغلط مردود وأما من جهة النسيان ولم يستطع استرجاعه فينبغي للوالي أن يدفع له من
مال الله بقدرة ليبرئ ذمته لأن الإنسان موكل به النسيان وإن تعمد ضمن
في ماله.
مسألة
[ حكم التعويض من بيت المال ]
ومن زرع زرعاً لبيت المال على نظر الصلاح فعاق أو توى فلا ضمان عليه إذ هو محسن وما على المحسنين من سبيل.
وإذا سأل الوالي الإمام شيئاً من مال الله فأبى فسأله من الوالي الأكبر فأنعم هل يحل له؟ فإذا سأله ما يجوز له أن يسأله برأي الإمام جاز وإلا فلا يجوز للسائل ولا المسؤول.
مسألة
[ حكم أكل الوالي من بيت المال ]
وإذا دفع الوالي من الصراف من مال الله لبعض الناس الحاضرين في
مجلسه ونيته أن يأكلوا معاً هل يحل للوالي الأكل معهم إذا دفعوا إليه شيء
منه؟ فالتنزه عن مثل هذا للوالي أفمن(1) لما روي عن أبي بكر الصديق
رضي الله عنه أنه قال: كنا نترك سبعين باباً من الحلال خوفاًَ أن نلج في
باب من الحرام.
مسألة
(1) 1- أفمن: هكذا في الأصل. والمعنى فالتنَزه عن مثل هذا للوالي أفضل.