الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٥٥

[ مقدار ما يقطع عن الشاري ]

وإذا تخلف الشاري عن عمل المسلمين جاز للولي أن يقطع عليه بقدر

تخلفه ويتسحب أن يوضح لهم ما يستقطعه عليهم ليكونوا على بصيرة

من أمرهم.

مسألة

[ ضمان ولي الأمر ]

وإذا رام أولو الأمر الحل من أخذ من الرعية من ضمان مجهول أو معلوم فلا نحب لهم طلب ذلك من الرعية وإن بدءوهم بالحل من غير مطلب ولا

تقية فعلى قولهم.

مسألة

[ جواز تعلق الدين بذمة الأول ]

وهل على الوالي القيام على الوالي الذي قبل أن يعرفه بما عليه في الدفتر لبيت المال كره أو رضي الوالي الأول أم غير مخاطب بذلك؟ وإنما ذلك

على الوالي الأول إذ هو متعلق بذمته.

مسألة

[ متى يستحق الوالي الأجرة ]

ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان

رحمه الله: وإذا عقدت الولاة على وال على بلد فقبلها متى يستحق

الأجرة فيستحق الأجرة حين عقدت له الولاية وقبلها: لا.

مسألة

[ ما يقوم المجوس ]

وهل يجوز للمجوس عمل الصنيعة؟ فنعم لا يمنع من ذلك للترفق بما

يصلحه كان مثراً أو مقتراً ولا بأس عليه.

مسألة

[ أثر العفو عن المحبوس ]

وإذا استحق أحد الحبس على خراب دابة أو غير ذلك وكان ذا قربة من الوالي ولم يكن فعفا عنه هل يسعه ذلك؟ فإذا أهدر حبسه من أجل دنو

نسبه منه فلا يجوز إذ هو حيف وميل وعليه التوبة والندم والاستغفار، وإن

ترك حبسه نظراً منه للصلاح جاز له ذلك وإذا رجا منه أن يردعه الزجر.

مسألة

[ إقرار الوالي بالولد ]

وإذا وضعت قينة ولا بعل لها ولا سيد إلا أنه لم يقر باسيراً بها أو أقروا

في الاعتبار أنه يريد براءتها من الحبس فإقرار السيد هنا بالولد جائز ويلحقه بنسبه ويرثه وعلى الحاكم الكف عن التفتيش لأحوال الناس حتى يتضح

الأمر الجلي، وإن لم يقر السيد بالولد ولا بعل لها جاز حبسهما وإذ ضرب الوالي حاجاً استخلف على رعيته نائباً بدون أجرته وعليه أن يستخلف

١٬٣١٢ / ١٬٨٩٧