الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٥٧

وإذا سكن المجذوم(1) مرثاة فأذى منه أهل البادية وأرادوا ردعه من أن يرد مواردهم فأبى الوالي ردعه ومنعه بما أمكنه ولا يحار إلى مخالطة الأصحاب في دورهم ومواردهم. وإذا كان الشراة من مكان المهامهة والقفار خرجوا إلى أوطانهم أيان الرحى منتظرين الأمر وحد الحاجة فإذا لم يكن في تلك الحال

حاجة للمسلمين ومهما بدت الحاجة أسرعوا إلى الإجابة وهرعوا فلا يضيق

ذلك على الوالي ومن كانت أجرته على التأليف الإجازة لا تقطع عليه إذا غاب.

مسألة

[ فرض النفقة من بيت المال ]

وهل يجوز للحاكم أن يقرض من النفقات لأرباب البعولة إذ غابوا عنهن ولم ينصفوهن وللأيتام في أموالهم ومن يلزمه عولهم أو للأولاد من آباءهم

إذا كانوا من غير رعيته وتعذر عليهم إيجاد المنصف كلما ذكرته؟ جائز إذا

صح ذلك.

مسألة

[ بلوغ اليتيمة ]

وإذا زوجت اليتيمة وادعت البلوغ وغيرت التزويج يأمرها الحاكم

بالتطهر ثم ترنوها عدلة حيث مخرج الدم (كلمة ناقصة)(2) وأحسنت

اللفظ حكم لها بالغير وقولها إنها بلغت هدر.

مسألة

[ ضبط الموازين ]

وإذا لم يتضح للوالي نقصان مكاييل رعيته وموازينهم وسعه ترك البعث عنهم وإن صح معه أمرهم بتصحيحها على مكال ثقة وزنه وقول ثقتين.

مسألة

[ كيفية معالجة الجريمة ]

وإذا وجد أولوا الأمر سن منهم مسكراً فما يلزمهم فيه؟ فالذي أراه

أن يدره بيده إذا لم يره يعمل به منكراً وله زجره ونهيه فإن امتثل وإلا عاقبه.

مسألة

[ الإنفاق على الضيوف من بيت المال ]

والحبس على نظر القائم ولا نهاية له. وإذا نزل به ضيف من ذوي رحم

أو أجنبي فلا يضيق على الوالي الإحسان إليهم من طعام وعلف غير أو

حميراً أو غير ذلك من مال الله.

مسألة

[ صدور الأحكام ]

(1) 1- في الأصل: المخدوم، والأصوب - والله أعلم المجذوم، وهو مرض خطير.

(2) 1- أعتقد أنها إذا طهرت.

١٬٣١٤ / ١٬٨٩٧