Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٥٨وإذ رفع الخصمان للحاكم قضية فعرض ظنوه حكماً وليس هو بحكم كالمناديح فاكتفوا به فهل يلزمه شيء أم لا؟ فإذا كلمهم بما يسعه أن يتكلم
لهم به فلا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله وإذا سأل رب إقتار شيئاً من ماله
جاز له إعطاء من مال الله إذا علمه، وقول : ولو لم يعلمه أنه من مال الله.
مسألة
[ البحث عن أموال الزكاة ]
وإذا أخبر الوالي أن عمال أو غيره أخذوا زكاة بادية رعيته أعني زكاة
مواشيهم أعليه البعث(1) عن ذلك أم يسعه الإهمال؟ فإن بحث جاز له وإن أهمل الأمر لم يلحقه شيء إذ مآل ذلك للإمام.
مسألة
[ الأمن والأمان عند الوالي ]
وإذا وافى دار الوالي أغراب فطلبوا منه الأمان فأمنهم ثم علم بهم الإمام فنفاهم فلا يلحق الوالي شيء ولعل الإمام علم منهم وأغرب علمه على
الوالي وإذا رأى الوالي الصلاح في نفيهم بعد أمنهم فلا يضيق عليه والنفي
بغير حجة فلا يجوز.
مسألة
[ بناء معقل للمسلمين ]
وإذا رأى للوالي القائم الصلاح في بناء معقل المسلمين جاز له ذلك وإن شاور الإمام فأحسن إما لهدر ما بين قبل فلا آمر به إلا أن يخاف وقوعه وضرره؟ فلا يضيق على نظر الصلاح.
مسألة
[ حكم استخدام غير الثقات ]
وهل يجوز للوالي استعمال غير الثقات في جباية الصدقات؟ فإذا كانوا أمناء عنده ولم تبن له خيانتهم فاعلم أن جابي الصدقة لا يكون إلا ثقة أميناً،
وقول: حتى يكون ولياً للمسلمين، وإن اضطر إلى استعمال الأمناء دون
الأولياء لا يعدم من الجواز.
وإن كان النهر يسيح على أرض الغوائب فدتر جائز للقائم أن يشارك
على إصلاحه بجزء من غلته إلى أجل إذا نظر الصلاح في ذلك.
مسألة
[ حكم تسليم الأجرة لغير الأجير ]
وإذا قصر الشاري عمله ومقتراً يسع الولي تسليم أجرته لفقره فإذا رأى الوالي من الشاري صلاحاً أو كان فقيراً فلا يضيق عليه ما ذكرت.
مسألة
[ حكم حبس المعسر ]
(1) 1- الأولى : البحث عن ذلك.