الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٦١

عن وجهها ويظهر فاهها(1).

مسألة

[ في الوصية ]

ومن له حق كتب له في صك وصية من ضمان هل للحاكم أن يرقم فيه إذا طلب من ماله الحق في ذلك؟ فنعم جائز ذلك للحاكم.

مسألة

[ الحجر على مال الزوج ]

ويجوز للحاكم أن يحجر للزوجة من نشب بعلها بقدر صداقها

الآجل(2).

مسألة

[ حكم إنكار المدعي ]

وإذا ادعى مدع على آخر أنه ضربه وبه أثر الضرب فأنكر المدعى عليه فإن للحاكم أن يحبسه سيما كان منهم(3).

مسألة

[ أثر ضرب المتهم على التهمه ]

وإذا شكت أم الولد من عمر أنه ضربه وبه أثر الضرب وكان للابن أب كره شكاية أمه من عمر وجاز حبسه عمر وإذا كان ممن تلحقه التهمة.

مسألة

[ حكم الحيلة في الشرع ]

وإذا لزمت الوالي تبعة من مال الله فدفع لذي عيلة شيئاً فرده عليه

فتخلص به مما لزمه فإذا لم يكن سبق بينهما شرط في الرد جاز وإلا فهذه

حيلة والحيل على الله مدحوضة ممقوتة.

مسألة

[ حكم اقتناء أهل الذمة المحظورات في ديننا ]

عن الشيخ صالح بن سعيد(4): وإذا وجد في متاع ذي الذمة كالبانيان وغيرهم شيء من المسكرات هل يجب ردعهم وحبسهم؟ فاعلم أن مثل

هؤلاء البانيان لا يحبسون على اقتناء المحجور في دين المسلمين إذا لم يظهروه

بين المسلمين ولا يفتش عنهم وما هم فيه من الشرك أعظم.

مسألة

[ محاسبة القبائل ]

وإذا كان فخاذ القبائل قدوة فتمادى أو باشهم وبغاهم في الغي هل

يجوز لنا أن ندعو القدوة ونهدّه بالحبس والدم حتى يخبرنا بأهل المنكر؟

(1) 1- السبب في ذلك أن الصوت لا يحكم عليه وحده فلا بد من معرفة الصورة وهذا سبق

قضائي في علم التحقيق والإثبات.

(2) 1- هذا إذا رفعت قضية على زوجها ولا يتم الحجر دونما سبب.

(3) 2- هذا ما يعرف بالحبس بالتهمة. وفيه اختلاف عند الفقهاء.

(4) 1- صالح بن سعيد: هناك أكثر من عالم بهذا الاسم منهم: صالح بن سعيد المعمري

النْزوي، وصالح بن سعيد الزاملي العقري النْزوي. انظر نزوى عبر الأيام.

١٬٣١٨ / ١٬٨٩٧