الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٦٢

فنعم ذلك جائز على نظر الصلاح للرعية وعز دولة المسلمين.

مسألة

[ حكم الحلف عند التراضي ]

وإذا لم يجعل الوالي للعامل أن يحلف واختصم إليه خصمان في وقت فتناكرا فادعى المدعي بالبينة فأعدمها ونزل إلى بينة خصمه أيجوز أن يحلف إذا رضيا؟ فنعم جائز له تحليفه إلا الجبر فلا يجوز له جبر الخصوم علي حكمه.

مسألة

[ حبس الإبل الهائمة ]

وفي الإبل المهملة إذا أضرت بحروث الناس وعزب عليهم علم أربابها

وعليه سمة قبيلة كوسم نار فلا حرج على الحاكم إن أخذ القدوة ليوضحوا

له الأمر حكماً إذ هم يداً إذا كان ذلك صلاحاً للمسلمين.

مسألة

[ حبس المتخلف عن أمر الحاكم ]

وإذا دير الحاكم لموافات خصمه فلم يوافه فإن كان بأمر الوالي وكان العامل ثقة جاز حبس المتخلف وإن لم يكن بأمر الوالي فلا حبس عليه ولو

كان الشاري ثقة.

مسألة

[ حكم حبس المتهم ]

وإذا حكم الحاكم على خصمه بأداء حق صح عليه فتولج عن التسليم

فلا يؤخذ به جماعته بل بنفسه ويجتهد في طلبه.

مسألة

[ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

وإذا جعل الوالي عاملاً على قرية وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر فاجتهد العامل وأمر بصرف المضار وقد النائف من سعف النائفات وأفنان الدوح على الطرق فلا يضيق ذلك عليه ولو لم يصح له في كل شيء يعينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجملاً يستوعب ذلك وإذا كان الشاري

غير ثقة ولم تتضح أمانته ولا خيانته أيجوز تدبيره لقبض الزكاة وإن فعل ذلك فاعل ما يلزمه فإذا كان مؤتمناً على ما جعل فيه فجائز على بعض القول ذلك.

مسألة

[ حكم ادعاء الإضرار وإنكار المضر ]

وإذا ادعى زيد على عمرو ضرراً في نشبه فأنكره فتبين أحد الضرر

كأحد باسقة أو خباء معو فإن كان في وقت حصاد التمرة فليس ذلك من أسباب التهمة وإن يكن قبل ذلك جاز حبس المدعى عليه للتهمة.

مسألة

[ حكم كي إبل بيت المال ]

وهل يجوز للقائم كي إبل بيت المال للسمة فلا يضيق ذلك وإن ناظر الإمام فحسن.

١٬٣١٩ / ١٬٨٩٧