Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٦٣مسألة
[ حكم كسر رجل الدابة ]
وإذا ادعى زيد على عمر وأنه كسر دابته ولم يكن أثر الضرب بها إلا
أنها لا تستطيع القيام فهذه ليست حجة توجب على المدعى عليه حكماً
ولعل عدم استطاعة الدابة للقيام لغير هذا السبب حتى يصح ذلك بالبينة.
مسألة
[ أثر ضرب الدابة فتموت ]
وإذا صح على عمرو أنه ضرب دابة زيد قومت الدابة صحيحة
ومكسورة وغرم الجاني فضل القيمتين وإذا دبر الشاري خصماً بدعواه فلم يواف جاز حبس المتخلف إذا لم يكن الشاري متهماً بالمين.
مسألة
[ حكم ضرب الهر والكلب ]
وباخع الهر والكلب من غير حجة على أربابها ماذا يجب عليه وإن أنكر وبان بهما أثر الضرب هل عليه الدية وكم ديته؟ فأما كلب الراعي وكلب الصيد فلا يجوز قتلهما وإن قتلا بغير حجة به حبس عليه ولو كان الشاري الجاني وثمن الكلب ثمانية دراهم وقول: أربعون درهماً وأما الهر قول:
قيمته ثمانية دراهم وقول: أربعة دراهم، وأما الكلاب الضواري فجائز
قتلهن إذا صح الضرر.
مسألة
[ التوكيل في البيع والشراء ]
وإذا أراد الوالي بيع شيء من غالة مال المسلمين أو شراء شيء أقام لذلك وكيلاً عدلاً ثقة يبايعه ويشتري منه إن أراد الشراء والبيع منه لنفسه.
مسألة
[ تصرفات الوالي في مال بيت المال ]
وهل يجوز للوالي إعارة أواني بيت المال مما سمح للنفوس بإعارة
لبعضهم بعض كالآلة من مسجاة أو مخلب أو قدر نحاس المداراة طعام أو
كدابة ليجعل عليها شيئاً كان الطالب مثراً أو مقتراً أو كان للوالي نفسه
جائز جميع ذلك؛ على نظر الصلاح وكان مستحقاً وأما الوالي فنحب له مشاورة الإمام.
مسألة
[ إجازة الإمام للوالي التصرف ]
عن الشيخ مسعود بن رمضان: وإذا أجاز الإمام للوالي ما يجوز له أن
يجيزه له جاز له التصرف في مال الله من قراء ضيف وجدوى مسترفد
ومواساة الرسل فكل ذلك جائز وإصلاح أمر المسلمين.
مسألة
[ قيام الحاكم بالجباية ]
وهل للوالي منع الزارعين أن يحملوا حبهم قبل تزكيته وكذلك أرباب