الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

التمر قبل أن يزكي فإذا تقدم عليهم أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك قبل حضور عامله وخالفوا أمره جاز له حبسهم إذا لم يكونوا مأمونين على الزكاة.

مسألة

[ قيام الحاكم بالجباية ]

وأما صفة الحماية التي يستوجب بها الحاكم الجباية هو منع الرعية من أن يجار عليهم ويظلموا وإذا لم يحم الحاكم بقعه لم يجز له أخذ صدقاتها ولا

يجوز جبرهم إلا من سلم راغباً ومن أتى بشيء وأقر به لبيت المال جاز

قبضه منه.

مسألة

[ اتهام الفاسق بعمل المنكر ]

وإذا اتهم أهل الدار فاسقاً بفعل منكر ورموا البينة على قبر أو عتق أو طلاق وأشباه ذلك فإذا رأوا ردعه وكف يده عن البسط لما يحمل من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فلا يضيق ذلك عليهم.

مسألة

[ ثبوت الدعوة بعدلين ]

وما صفة الدعوة التي يهدر بها دم رادها ومن تقوم به الحجة إذا قال: إنه دعي وردت هو أن يكف بغيه وظلمه عن العباد وتقوم الدعوة بثقة مع

كتاب الإمام والوالي وقول: بعدلين.

مسألة

[ كيفية صحة ولاية الوالي ]

وإذا كان العامل لم تصح معه ولاية الوالي ولم يطلع منه على حياته

فأمره على أمر من أمور المسلمين هل يجوز له الدخول فيه؟ ففي ذلك

اختلاف، قول: يجوز ولايته بولاية الإمام له وتلزم، وقول: هو في

حال الوقوف.

مسألة

[ حصول الإضرار بتصرف الإمام ]

وإذا رفع الوالي في شيء من المضرات كباسقة مالت أو دار إنسان

أو نقد جدار فتوانا عن صرفه فانهد الجدار ووقعت الباسقة فأضرت

بنفس أو نشب فلا ضمان على الوالي في ذلك وضمانه على ربه إن

تقدم عليه فيه.

مسألة

[ تأجيل المديون بإذن رب الدين ]

ومن رفع على خصمه في حق فأجله الوالي باستبراز رأيه ولم يرض

غريمه فمات المديون أو توى نشبه فليس على الوالي ضمان ذلك ولا

يعجبني أن يؤجل المديون بغير رضى رب الدين إن أمكن وإلا فلا حجة

على الوالي إذا كان التأجيل شرعاً.

مسألة

[ حكم حبس المعوج والنائف ]

١٬٣٢١ / ١٬٨٩٧