الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٦٥

ومن أمره الوالي بصرف النائف فادعى أن لا عدة له كالمبشما والفأس ليصري به النائف عن مضرة الناس فلا عذر له بعد الاحتجاج ولم يخش الشاري ولا حاج حل حبسه إن صدف عن المنهج وحاد أو عاج.

مسألة

[ حكم ترميم الأضرار على حساب بيت المال ]

وإذا وقع بسور البلد قد أو يحدره وجذوعه وهد أمر الوالي أهل البلد بصرفه فإن صرفوه وإلا صرفه الحاكم من مال الله على قول إذا حاذر الضرر من وقوعه.

مسألة

[ التثبيت من الدعوى ]

وإذا توقع متوقع على مال فأراه بعض السكن فادعى أنه مأمور وأتي به

إلى القائم فإن رأى القائم حبسه فلا يضيق عليه حتى يسأل عنه وإلا فأرفق

به سيما إذا لم يكن متهماً فلا يقبل قول رب المال أنه أمره.

مسألة

[ إجارة الولي لمن يوليه ]

عن الشيخ صالح بن سعيد: وهل تجوز الإجارة للوالي لمن يوليه في شيء

مما ولاه عليه فقد ورد الأثر في الإجارة للوالي من الإمام مجملاً، وأما

الأجرة للوالي لمن يوليه الوالي فلم أحفظ فيها شيئاً وأما الوكيل إذا جعل

الموكل له أن يوكل غيره جاز.

مسألة

[ الإنفاق في مصالح المسلمين ]

وجاز للوالي إنفاذ ما يحتاج له المعقل من الآلات لمصالح المسلمين من

مالهم لطعام الرسل والوافدين وعلف دوابهم من ضاربين المروة والقادمين

إذا كان في ذلك مصلحة للدين.

مسألة

[ حكم تارك الصلاة ]

ومن اشتهر منه ترك الصلاة وصوم رمضان وأقر عمداً عوقب بما

يستحق، قول: إنه يقتل وقول: لا يقتل حتى ينكر الفرض وهو ممن

لزمه التعبد.

مسألة

[ إحضار المدعى عليه ]

وإذا قدم الوالي طرس من زيد أنه شاكي من عمرو أيجوز للوالي إحضار عمرو واستماع قوله؟ فنعم فإن أقر لزمه في ما أقر وإن أنكر عرف المدعي

إذا لم يكن عليه ضرر في مسيرة ومحبة.

مسألة

[ مخالفة الإقرار الادعاء ]

وإذا ادعى عمرو على زيد أنه سرق له شيئاً فادعى أنه أعارنيه أو أقرضنيه فالقول قول من يدعي العارية أو القرض.

مسألة

[ إضرار الدابة بحرث الغير ]

١٬٣٢٢ / ١٬٨٩٧