Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٦٦ومن ادعي عليه أن دابته أضرت بحرث عمرو وبان الضرر إلا أنه ادعى أن جزء منها ليتيم استأجره على حفظها فإذا أقرت بالدابة أنها له وكان ممن
يتهم جاز حبسه حتى يصح أنه في حفظ غيره.
مسألة
[ حكم من حذر باغياً أو مطلوباً ]
ومن شهدت عليه البينة أنه نذر باغياً ومطلوباً بحق وكانت البينة شهرة
لا عدلة فإذا كان ممن تلحقه التهمة وتولى عن حق صح عليه بسبب إنذاره فجائز حبسه على التهمة.
مسألة
[ حبس الدابة المضرة حتى يعرف صاحبها ]
ومن وجد دابة تضر بحرثه فربطها وأطعمها وأجر على معاناتها ثم صح
ربها فلا يحكم على ربها بالغرم إلا بصحة وإن لم يصح لها رب فاستوعب
طعمها ثمناً جاز له بيعها واستيفاء حقه والأصح أن يكون بنظر الحاكم أو الجماعة مع عدمه.
ومن اتهم امرءاً أنه خرف داره ورفع أمره إلى الحاكم فإن تأكد منهما
جاز حبسه ومن أنذر على أهل الغي أثبت ومن أنذرهم عوقب.
مسألة
[ حبس الصبي السفيه ]
وإذا ظهرت من الصبي أسباب المناكر كالسرق وركوب الفواحش جاز حبسه يتيماً أو له أب وإن أمر الحاكم أباه بحفظ جاز.
مسألة
[ تصرف الوالي المأذون له في التصرف ]
ومن أمره الإمام على قرية وأجاز له ما يجوز له أن يجزه له فأما في مال
الله والإنصاف فجائز له وأما في الأحكام فيعجبني أن تكون بنظر الإمام.
مسألة
[ إتمام الصلاة عند اتخاذ الدار وطناً ]
وإذا اتخذ الوالي الدار وطناً أتم بها الصلاة ويعجبني أن يتخذ الدار وطناً
ما لم تكن إقامته محظورة بحد.
مسألة
[ تجهيز أهل الكتاب ]
وإذا كان لأهل الكتاب أجرة في مال الله جاز أن تشترى له منها ملاءة يلف بها إذا مات وكل ما احتاجوا له من مؤونة التجهيز.
مسألة
[ ميراث الكتابي الذي له عقب ]
وإذا مات الكتابي وله أجرة في مال الله وعزب علم وارثه فميراثه لبيت المال.
مسألة
[ حكم إجازة الإمام التعرف لغير الوالي ]