الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٦٧

وإذا أجاز الإمام في مال الله لغير ولي وإنما هو ثقة أمين ففي ذلك اختلاف، قول: لا يجوز الإمام في ذلك حتى يكون ولياً له، وقيل: جائز

للثقة الأمين ولو لم يكن ولياً سوى الأحكام والكتابة بين الناس.

مسألة

[ كيفية تنفيذ الوصية للفقراء عامة ]

عن الإمام أبي العرب بن سلطان(1): ومن أوصى بشيء يفرق على من

يشاء من الفقراء ولم تكن الوصية لفقراء قرية أو قبيلة محدودة فجائز

توزيعها على الفقراء وإن جعلت في عز الدولة جاز وهو الأصح.

مسألة

[ الوصية لفقراء قرية بعينها ]

وأما إن أوصى بها لفقراء قرية معلومة ولفقراء من قبيلة محدودة معلومة وزعت في فقرائهم ولا يجوز أخذها لعز الدولة وإن اتهم الوصي بخيانة

جعل معه مشرفاً في إنفاذ الوصية وإن صحت خيانته بطلت وصايته.

مسألة

[ ضمان الوالي هل يكون في بيت المال ]

وإذا ضمن الوالي لبيت(2) ضماناً وسأل الوالي أن يدفع له كمثله

ليتخلص به وأمره أن يأخذ ما طلب فأخذ زكاته قبل إنفاذ ذلك لمستحقه

فعليه فيه الزكاة، وإذا قال الإمام: قد دفعت لك بكذا من مال الله جاز

له أخذه.

مسألة

[ حكم بروز أهل القرى في الطرق ]

(1) 1- أبو العرب بن سلطان: يلفظ بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك عقدت له الإمامة

في يوم وفاة سلطان بن سيف بن مالك اليعربي وهو والده. وكان ذلك ضحى الجمعة=

(2) = سادس عشر من ذي القعدة سنة 1090ه وعرف عنه الصالح واتباع السلف الصالح

فلم تزل الوعية له شاكرة ولفضله ذاكرة وكان جوداً كريماً عمّر بيرين وبنى بها

حصين وانتقل من نزوى إليه ثم وقعت بينه وبين أخيه سيف فتك أصابت كثيراً من

أهل عُمان إلى أن حاصره سيف بحصن بيرين إلى أن مات. انظر كشف الغمة 337

رقم 508. ونزوى عبر الأيام ص167 - 168.

1- هكذا في الأصل دون ذكر البيت. ولعله بيت المال.

١٬٣٢٤ / ١٬٨٩٧