الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٦٨

وإذا برز أهل القرى في أيام الحر بنسائهم إلى الوادي أو إلى الصخر طلب الترفة للمرقد أيسعنا التغاضي عنهم أم لا؟ فنعم جائز لكم التغاضي عنهم ما لم يضروا بالمارين في الطريق.

مسألة

[ لا يقبل القول إلا بالبينة ]

ومن أخذ للحق عوضاً وادعى الإعدام فلا يقبل قوله إلا بالبينة وإن لم يأخذ له عوضاً فله القول وعلى خصمه البينة أنه مثر.

مسألة

[ ادعاء حرية القنية ]

ومن ادعى رق قنيته فباعها وادعى أنها ابنته وإنها حرة فإن بني آدم حكمهم الحرية والرق حادث فيهم وأما المشتري فلا يحكم له على البائع برد الثمن الذي سلمه إلا أن يصح بالبينة العادلة أنها حرة وجب له رد الثمن.

مسألة

[ حكم غش البضاعة ]

ومن غش بضاعة جاز حبسه إلا أن يأتي بحجة يعذره بها المسلمون ومن استحق عقوبة فقيد وانهزم بقيده فتوى القيد على يده ضمنه.

مسألة

[ حكم ثبوت السرقة بالشهرة ]

وإذا ادعى رب دار أن متاعه سرق منها ولم يبن بجدرة ثقب ولا كسر باب واتهم أحد فإذا اشتهر السرق من تعلق رب الدار فهو متهم ولا يحبس

من اتهمه وإن قضيب الشهرة بالسرقة جاز حبس المتهم.

مسألة

[ حكم خلط اللحم مع بعضه ]

ولا يجوز للقاصب(1) خلط لحم المعز والضأن ولا الغث والسمن فإن

فعل فقد غش واستحق الأدب.

مسألة

[ حبس ممن تلحقه التهمة ]

وإذا كان الشاري غير ثقة وادعى أنه رأى قوماً عاكفين على منكر وعبث فإذا كان المدعى عليهم ممن تلحقه أسباب التهمة بفعل بما رفع عليه جاز

حبسه وردعه وإلا فلا.

مسألة

[ حكم اللباس غير المناسب ]

وإذا لبس الرجل ملاءة معصفرة ولم يكن له عذر جاز حبسه ومن

أصيب على أمر ريبة فلما أوتي به ادعى أنه له في الأمر شركاً فأنكر المدعى عليه فإذا كان المتهم والمتهم ممن تلحقه الريبة ففيه اختلاف، قول: يقبل

قوله، و قول: قوله هدر والأول أصح.

مسألة

[ الحجر على المسن في تصرفاته ]

(1) 1- القصاب: هو من أمتهن مهنة ذبح الحيوانات وبيع اللحم.

١٬٣٢٥ / ١٬٨٩٧