Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٦٩وإذا أضر ذو المسن بأنفس أو نشب وله في الدار بنو عم نازحون فإن حفظه أهله وإلا جعل في مأمن وحفظ فإن أجدى به الحبس وردعه وإلا كبل.
مسألة
[ حذر اجتماع السفهاء ]
وإذا كان للوالي مؤونة على بيت المال جاز له كالبصل والبقل والليمون والمبوه وإن اجتمع النسوة على الغزل ويتذاكرن السفه والغناء جاز منعهن
من ذلك ووجب.
مسألة
[ عمل الإنسان فيما يناسبه ]
وإذا كان المجعول للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير فقيه وأجل الأمر حتى يسأل عنه فربما ضاعت حقوق من تماديه فلا ضمان عليه ولا يكلف
المرء فوق طاقته وما على المحسنين من سبيل.
مسألة
[ عمل الإنسان فيما يناسبه ]
ولا يجوز لأرباب الصلب وبيع الرطوبات على المحسنين فإن فعلوا عوقبوا وعلى الحاكم ردعهم وأما على أمثالهم فلا بأس.
مسألة
[ منع المزابنة بين التجار ]
وإذا تشارك قوم من السواقة على أن لا يزابنوا على السلعة وإذا اشتراها أحدهم كانت بينهم وبينهم يشتروها بثمن بخس هل يجوز منعهم من
ذلك؟ فلا يجوز منعهم عن الشركة إذ هي مباحة في الأصل.
مسألة
[ كسر أواني الخمر ]
وجائز كسر أواني الخمر إذا وجد فيها الخمر وأشباهه وأما آنية الصين والزجاج فلا تكسر وإنما يراق منها وجائز قد أواني الأديم.
مسألة
[ عقوبة الوثني آكل الربا ]
وإذ صح أن الوثني ربى في معاملته جازت عقوبته ولا يجوز أن يرددوا
عليه على مصح ولا يرعى في مناد منهم ولا يختلطان أبداً.
مسألة
[ لا يجوز بيع الإناث من الرقيق لأهل الذمة ]
ولا يجوز بيع الرقيق على ذي الذمة سيما الإناث واختلفوا في بيع
الذكور فإن جازه بعضهم ولو كان متحنفاً وأباه آخرون وهذا هو الأرجح.
مسألة
[ أفعال من التجارة ممنوعة ]
وإذا اتضح فعل من أرباب المعاملات في التجارة مالا يصلح عوقب بما يستحق ولا يمنع أن يترفق في سوق المسلمين.
مسألة
[ حكم إتلاف الدخان وغيره من المضرات ]