الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٧٠

وهل يجوز حرق التتن والساهي إذا وجد في أمتعته التجارة كالبانيان وغيرهم وإن شرب المسكر هل يجوز حبسه؟ كل ذلك جائز وأما نفيهم

من البلد ولهم حقوق فلا(1).

مسألة

[ ما وجد من أمتعة السفن المتكسرة ]

وما ساح من الخضم ولقطه من أموال السفن المنكسرة جاز أخذه لبيت

المال إذا عزب علم ربه وإن التقطه ملتقط وترك في يده جاز كان الملتقط

مثراً أو مقتراً و السلامة أسلم.

مسألة

[ حكم تلف الشيء المؤجر عليه ]

وإذا استأجر القائم أجيراً يعمل له عملاً كضرب لبن الألف بذا فعمل بعضه فأنزل الله مغدودقاً فأتواه فإنه من مال الأجير لا على بيت المال.

مسألة

[ أثر النية في البيع والشراء ]

وإذا تولد الضرر من غوغاء البلد أنهم يلفظون نحيلهم في القبض لشراء الهرس والعوال والمطبوخ وشبه ذلك هل يجوز منع بيع المذكور إلى حصاد الثمرة إذا صح أن البائع عالم بفعل المشترين جاز منعهم وإلا فكل من عمل عملاً أخذ به.

مسألة

[ حكم نفي اللوطي ]

وإذا صح أنه للوطي ببينة أو إقرار جاز نفيه من الدار وهو الأرجح من رأي العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار.

مسألة

[ حكم الباعة المتجولة ]

والطوافون بالباقلاء والبقولات إذا اتخذوا سبيل المسلمين دكاكين للبيع والشراء جاز منعهم عن ذلك وإذا كانوا لا يمكثون إلا بقدر ما يبايعوا من ساومهم فلا بأس.

مسألة

[ جواز تنظيم السوق ]

وهل يمنع قاصب اللحم وقامط الحوت أن يبيع هذا تارة يوم ذا ويوم ذا فإذا علم المشتري أن يبيع النوعين فلا يمنع وإلا فعلى البائع إعلام المشتري.

مسألة

[ الحيلة في عدم دفع الصدقة ]

(1) 1- هناك من المنكرات لما ثبت النهي عنها بالدليل وهناك من المنكرات أن ثبت النهي

بالمصالح وما تعود به من مضرة على أبدانهم.

١٬٣٢٧ / ١٬٨٩٧