Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٧١وإذا رفع العمال للوالي أن أرباب الماشية يتولحون بها فراراً من الصدقة أيجوز له أن يبعث لهم من يردهم؟ فإذا دانوا بأدائها وراموا منه بعث جباة لأخذها فأبى إلا وصولهم إليه فلا يضيق عليه فعل ما ذكرته.
مسألة
[ حكم الإضرار بالآخرين ]
وإذا ادعى على سيد قن أو أب صبي أنه أمره أن يضره في نفسه أو ماله فبان الضرر وأنكر المدعى عليه وأراد البينة فعلى من تكون الألية والحبس
عليهما اختلاف فإذ صح الحدث والمدعى عليه منهما فعليه الألية والحبس وفي حبس الصبي اختلاف.
مسألة
[ الحبس في التهمة ]
وجائز حبس القن البالغ إذا كان ممن تحلقه التهمة وإذا جنا الأعجم جناية عوقب بما يستحق وإن أحدث حدثاً يوجب عليه الضمان وما مسه من
رطب فهو طاهر.
مسألة
[ معاملة أهل الأوثان ]
وهل يجوز التغاضي لعبدة الأوثان في إحراق موتاهم صغيراً كان أو
كبيراً؟ فلا يجوز وإذا صح عليهم منعوا وأنكر عليهم.
مسألة
[ حكم إقرار المدعى عليه ]
وإذا لم يجز الإمام للوالي في الأحكام وترافع إليه مدع ومدعى عليه وأقر
المدعى عليه بما ادعى عليه المدعي جاز جبر تسليم ما أقر به فإن أبى جاز له حبسه.
مسألة
[ تفقد السجناء في الأحوال المتعددة ]
وعلى القائم تفقد حال المسجونين حذرا أن يضطروا من حر أو زمهرير
برد عليه حفظ أمانته لأنه مسؤول عنها وإن لحق المسجون ضرر فلا ضمان على القائم إذا لم يتعمد ضرره ووكل عليه من يثق به وعلى المسجون أن
يستر على نفسه ويرفع عنه الضرر.
مسألة
[ إحداث المزارعين في زرعهم ]
عن الشيخ النْزيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: وإذا أحدث أهل القرية أو ضاع للزرع في شاطئ الوادي المار في قريتهم ولم يقع على
المحدثين إنكار من بعضهم بعض هل على القائم الإنكار إذا لم يرفعوا؟
فالأودية سبيل الله لمائه إذا نزل من سمائه والأحداث مصروفة عنها سيما مع تألد الضرر من الحدث.
مسألة
[ استعمال الأمين في أمور المسلمين ]