Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٧٣لا يبتاع غلته وكالنبات والحطب والشيء الحقير لا يبتاع هل يجوز للعامل
دفعه لمستحقه كان غنياً أو فقيراً أم لا؟ يجوز لذي عيلة لأنه لبيت المال لا
يضيق ما ذكرته سيما يرمي نفعه لمال الله.
مسألة
[ حكم الإضرار بالشجر ]
وإذا جاز الإمام الهمام ما يجوز له أن يجيزه له جاز له صرف ما أضر
من شجر أموال بيت المال كالقرط أو السدر وغير ذلك على النظر الصالح
لمال الله.
مسألة
[ حكم غور الماء وأثرها على الجباية ]
وإذ قعد القائم أرض بيت المال فتصرف فيها المقتعد ثم غار ماء نهرهم ورموا حط بعض الأجرة أيسعه أن يحط عنهم أم لا؟ فإذا كانت الأجرة
ثابتة صحيحة فلا يسعه ذلك وإن رآهم أهلاً للدفع دفع لهم ما يراه من مال
(1)
الله جائز ما لم يحجر عليه الحاكم لعله الإمام ومن جعل لقطع النائف
وتعدى على أموال الناس فعليه ضمان ما تعدى ولا ضمان على الحاكم إذا كان المجعول حجة وإلا فالضمان على جاعله.
مسألة
[ صور من المعاملات ]
وإذا وقع صرف النائف بحكم الحاكم فحفظ الخشب المقطوعة على
رب المال لا على العامل وإن كانت الأموال لمن لا يملك أمره فعلى وكلائهم بالأجرة إذا تمت قيمته على الأجرة وإن لم يكن له أدون أجرته فواسع تركه
في مال ربه.
مسألة
[ تحديد نوع الصاع ]
وإن خرج العامل لقبض زكاة الفطر فبأي صاع يكيل منهم؟ فإذا فعل بصاع ثقة جاز وقيل : حتى يصح معه معرفة الصاع بثقتين وعلى الداخل
في أمر أن يعمل كيفية دخوله فيه وخروجه منه.
مسألة
[ الادعاء المرافق للبينة ]
وإذا ادعى عمرو على عمرو حقاً في صك جائز الخط وأقر له به إلا أن ماله لا يدخل فيه المسلمون أهو كالمعدم أم له وجه؟ فإذا لم يكن له مال
(1) = -- صلى الله عليه وسلم -- فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: لا ترجمها وتدع ولدها صغيراً، أليس له
من يرضعه؟ فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها»
رواه مسلم 5/119 - 120 وأبو داود 4433، وأحمد 5/347. عن بريدة.