الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٧٥

ومن بسط يده في نشب لبشر شراكاً كأخذ الحقير من ليف وسعف أو ضغث أو عرجون وأشباه ذلك ادعى أنه رب المال أمره بذلك وإذا أقر رب المال أنه أمره بذلك فلا عقوبة عليه وإن كان مشتركاً وصح أن أحد

الشركاء أمره بذلك هدرت عنه العقوبة وأما إذا كان في الشركاء من لا

يملك أمره فعليه ضمان حصته ولا حبس عليه.

مسألة

[ حكم الحبس بالتهمة ]

ومن رفع إلى الحاكم أن زيداً أكتفه وعمرو ضربه وبه أثر الضرب

والمدعى عليهما غير ثقتين جاز حبسهما على التهمة.

مسألة

[ التصرف بالزروع قبل إخراج الزكاة ]

وإذا اشترى أرباب الأصول في زمن القيض بالتمر كالهرس والباقولات

هل يجوز للحاكم أن يحجر عليهم إذا كان قبل إخراج الزكاة فعلهم؟ فإذا

صح الضرر على الزكاة وكانوا لا ينْزجرون إلا بالحجر فلا يضيق ذلك على نظر الصلاح.

مسألة

[ حكم الادعاء على الآخرين ]

وإذا ادعى عمرو على زيد حقاً فأنكر زيد فطلب يمينه وكانت المطالبة معدودة من أنواع شتى فعددها المدعي فإن حلف المطلوب إنما عليه حقاً من قبل ما يدعى عليه هذا أجزأه وإن عدد عليه الحاكم جميع المطالب جاز.

النهج الرابع عشر

في الكتابة وألفاظها ومعانيها

وما يجوز منها وما لا يجوز

النهج الرابع عشر

في الكتابة(1) وألفاظها ومعانيها

وما يجوز منها وما لا يجوز

مسألة

[ حق المكاتب في العين والمكاتبة ]

ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن

عبيدان رحمه الله: وإذا كان للكاتب حق في نهر أله أن يكتب على

أحد حقاً لهذا النهر؟ وهل تجوز شهادته له بحق؟ فكل هذا مختلف فيه،

وعلى قول من أجاز: يسقط بقدر حصته من النهر لا تصح فيها كتابته

ولا شهادته.

مسألة

[ قواعد في اللغة ]

وفي كتابة تولّوا وادعوا وتونوا و أمثالها هل تلي هذه الواوات ألفات أم لا؟ في القرآن وغيره فالأصح بالألف بعد الواوات.

مسألة

(1) 1- الكتابة: المقصود بها كتابة المعاريض والإقرارات والدعاوى والبينات.

١٬٣٣٢ / ١٬٨٩٧