الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٧٦

[ الوصية بالبيع بكيفية معينة ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النْزوي: وإذا باع الوصي نشب

الهالك لقضاء دينه ووصاياه بالمناداة الشرعية وفي الاعتبار أن البيع بأبخس

ثمن وفي الورثة أيتام وأراد أن يكتبه مع الكاتب هل يسعه إذا لم يطلع على المناداة كان الوصي ثقة أو غير ثقة؟ فإذا كان الوصي ثقة عدلاً جاز للكاتب ذلك إذا لم يبن له باطل ذلك.

مسألة

[ صور من بيع المساومة ]

وهل يجوز بيع نشب الهالك بالمساومة لقضاء دينه وإنفاذ وصاياه؟ فإذا كان في ذلك صلاحاً فقد أجازه بعض الفقهاء وربما في بعض الأحوال

يكون أصلح من بيع النداء.

مسألة

[ صور من المكاتبة ]

ومن ملك نهراً فلقط غيره فخلطه فيه هل يجوز للكاتب الدخول فيه للكتابة إذا راموا بيع شيء من الأزلى فإذا كانوا أرباب الفلج الأربى مما يملك أمره وتراضعوا بيع شيء منه ليصلحوه به وإن يكن فيهم من لا يملك أمره

فلا يجوزوا ما خلط النهر الملقوط فلا يضره إن كان أصله صحيحاً وإن وقف الكاتب وكتب غيره فأسلم وأخدم ولا على أحدهما جرم.

مسألة

[ أهمية تاريخ الكتاب ]

وإذا كتب الكاتب بتبطيل حق مكتوب في صكوك ولم تكتب تاريخها

قبل تاريخ هذا الكتاب ثم بعد خلو برة أقر بحق غير الذي أبطله هل يبطل

هذا الحق؟ إنه يبطل من ذلك من تقدم من تاريخ التبطيل فقط.

مسألة

[ الحجر لا يكون إلا بأمر الحاكم ]

وكتابة بحجر(1) لا تكون إلا للحاكم الذي جعله الإمام أو القاضي

لذلك أو جماعة المسلمين مع عدم الإمام.

مسألة

[ أهمية اسم الكاتب وأهمية التاريخ ]

عن الشيخ عامر بن محمد السعالي(2): ونشب السعيدي إن كتب

(1) 1- الحجر: من المنع بالتصرف في أموال ونفاذ أقواله: قال ابن عرفه في تعريف الحجر:

صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه

بزائد على ثلث ماله. انظر التفليس والحجر للمحقق. ص34.

(2) 2- الشيخ عامر بن محمد السعالي: لم أجد له ترجمة.

١٬٣٣٣ / ١٬٨٩٧