Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٧٧الكاتب فلان ابن فلان السعيدي والذي من موال أبي سعيد فسيان وكذلك
في شهر ذي القعدة أو شهر ذي القعد، وإن كتب في نهر اسمه الصغير أو
الفلج الكبير جاز.
مسألة
[ من أحكام الرهن ]
وإذ كان الرهن(1) في يد المشتري فلا يشاركه فيه الغرماء وإن يك في يد الراهن فهو بمنزلة الإثبات والغرماء فيه أسوة على الأصح والأرجح.
مسألة
[ كيفية الكتابة بالمال ]
وإذا وافى رجل إلى كاتب وأمره أن يكتب ماله الفلاني الآيل إليه فياضاً أو ميراثاً أو بيعاً والكاتب لا يعرف المال ولا صحته معه دعواه فيه فالأحسن أن يكتب ماله الآيل بدعواه أنه آل إليه من فلان بالسبب الفلاني وهو عن
القاضي محمد.
مسألة
[ الاستئجار للحج ]
وما لفظ من أراد أن يستأجر حاجاً عن الهالك أو بجد عليه أنه إن لم
يواف إلى الشهر الفلاني يكتب قد أقر فلان ابن فلان أنه قد استأجر فلان
ابن فلان أن يخرج حاجاً أو زائراً عن الهالك فلان ابن فلان حجة الإسلام
إلى بيت الله الحرام وأن يزور عنه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن يسلم له عليه وعلى
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأن يفعل عنه في هاتين الحجة
والزيارة ما يفعله الحاجون والزائرون من واجب ومسنون وما شاء الله من المستحب، ويسمي الأجرة وإذا أراد أن يشترط عليه هذا سنة أو لم يواف
كذا أو السنة يصح أنه زار وحج عن فلان بن فلان وإلا فلا أجرة له كتب وكذا أقررت يا فلان بأنك إن لم يحجج عن فلان هذه السنة أو لم تواف
إلى شهر كذا ويوضح عملك بالبينة وإلا فلا أجرة لك علي.
مسألة
[ أثر الإملاء على الكاتب ]
(1) 1- الرهن: من رهن يرهن مرتهن وراهن. يقال ماء راهن أي راكد قال تعالى { كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } (المدثر: 38). وعند الفقهاء: ما قبض توثيقاً في دين لزام أو صائر
إلى اللزوم». انظر كتاب المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية للمحقق.