Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٧٨وإذا قدم إلى الكاتب رجل وقال له: اكتب مالي الفلاني والكاتب لا يعرف المال للقار وإنما يعرفه لمالك غيره هل يسع الكاتب أن يكتب له فيه؟
فإن كتبه فلا يلزمه شيء وإن تركه فلا حجة عليه.
مسألة
[ تقسيم مال الأيتام ]
وإذا كان المال مشاعاً بين أيتام وبلغ ذوي يتم فرام البالغ الإقرار في حقه هل يسع الكاتب أن يكتب عليه إذا ادعى توزيع المال بينه وبين اليتيم؟ فلا يكتب له حتى ينظر بسهم اليتيم فإن رآه صلاحاً جاز أن يكتب له في سهم البالغ إذا صح القسم.
مسألة
[ حكم الإملاء من الشخص له على غيره ]
وإذا وافى الكاتب وإتجاره بدفتر وقال له : اكتب لي على فلان كذا وكذا هل يسعه ذلك؟ فلا يسع الكاتب أن يكتب على أحد لأحد بدعواه لأن
خطه محكوم به ولو لم يكتب كنيته فلان إذا صح أنه خط وأما غير الكاتب ففيه اختلاف.
مسألة
[ في قواعد اللغة ]
ومن كان يسمي يوردين فإن يكتب بإثبات الألف بالزرين هكذا
وبإثبات اللام. ومن كتب وقد جعل فلان ثقات المسلمين أوصياءه في ماله
بعد موته وجعل كذا وكذا لأربة فضة لمن تقوم بإنفاذ وصيته فهذا لفظ
ثابت وجائز.
مسألة
[ صور من الكتابة ]
وإذا كتب الكاتب: أقر فلان ابن فلان الفلاني وفلان وفلان بني فلان
ابن فلان الفلاني ولم يكتب: الفلاني فهذا لفظ لم يتضح لي صوابه ولو
أقدم على اضمحلال الحق به والأصح أن يكتب الفلانين.
مسألة
[ صور من الإقرارات بالكتابة ]
وإذا كتب: وبمائتي لارية فضة كتب يوجز بهما من يفعل كذا وكذا،
ولا يزبر له تحريها وتجوز كتابته الصكوك في الغسق وليمتعه ليلة كذا.
مسألة
[ أثر تحريك الشفاه بالكتابة ]
وإذا كفر الشاهد فاه ولم يرن الكاتب شفتيه فلا يسع الكاتب أن يكتب إلا بالشهادة التي لا تخالجه الريبة فيها من تحريك شفتيه الشاهد والقار بالكلام.
مسألة
[ شهادة البينة على الواقع ]
وإن شهدت البينة أن هذا فلان ابن فلان وعتيق فلان وهم شهرة جاز للكاتب أن يزبر كما شهدوا أنه عتيق فلان.
مسألة