Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٧٩[ صيغة كتاب التأنيث ]
وإذا كتب الكاتب على أنثى لذكر كتب وقد جعلته مصدقاً عليها
وأقامته في ذلك لا جعلتيه وأقمتيه وإذا كتب لفلان وفلان ابني فلان
بتحريك الألف فلا يبطل الحق والأصح بغير تحريك ولا يلفظ للمثنى
تستحقيه وكذلك في تحتاجي تحتاجين.
مسألة
[ صور من الكتب ]
وإذا وافى الكاتب مدع وادعا أنه اشترى مالاً من فلان وهو المال المسمى كذا وعرضت فيه شبهة أو جهل فيه عيباً فغير منه جاز للكاتب أن يكتب له الغير ولو لم يصح عنده شراءه للمال وللخصم حجة.
مسألة
[ إقرار القوم بتوزيع المال ]
وإذا ادعى قوم أن لهم مالاً مشاعاً وأنهم وزعوا بينهم أو تقايضوا بأموال هل يسع الكاتب أن يكتب لهم فيه؟ فنعم جائز ذلك ولا يكلف الكاتب
علم الغيب إذا عرف من يكتب عليه.
مسألة
[ كتاب ببيع الحقول والزروع ]
وإذ أراد أن يكتب الكاتب بيع نخيل وأشجار وبير وكتب جميع
حدودها وحقولها وطرقها وبيرها وحوضها وبما فيها من باسقات ودوح ودهاليز وحيطان وميازيب وغير ذلك جاز ذلك.
مسألة
[ أثر نزاهة الكاتب ]
وهل يجوز للكاتب إن برر طرساً لزمه ثم إنه واصلك كذا واشترى
لنا كذا فينبغي للكاتب التنزه عن مثل هذا أو ما سوى الكاتب فلا
يضيق عليه.
مسألة
[ كتابة الوصايا ]
وإذا أوصى موص بوصايا في باطن قرطاسه ثم أنه أوصى بوصايا مكتوبة
في ظهرها فإنه يثبت عليه كل ما أوصى به إذا كان بخط بلفظ مستقيم ومن أوصى بإنفاذ ما تموا عليه في باطن الورقة وظاهرها فحسن.
مسألة
[ صور من الكتابة ]
ومن وافى كاتباً وأراد أن يكتب عليه أملاكه بيعاً وإقراراً أو وصية أو إثباتاً فأما الإقرار والوصية فلا يكتب عليه وأما البيع والإثبات إذا بزتت منه أن
يلحي ماله بالباطل فجائز أن يكتب عليه.
مسألة
[ حكم الكتابة في قرطاس ]
وإذا وافى الكاتب بقرطاسة مكتوب في باطنها حق لأحد وأمره من بيده القرطاسة أن يكتب عليه في ظاهرها حقاً فلا يعجبني للكاتب ذلك وإن
كتب فلا يلزمه شيء.
مسألة