الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٨٠

[ عقد من الوصية ]

في جعل الأجرة للوصي يكتب: وقد جعل فلان ابن فلان وصيه في

ماله بعد موته إلى تمام اللفظ جعل له كذا وكذا لارية فضة أجرة له بقيامه

على إنفاذ وصيته.

مسألة

[ عرض ما يكتب على المسلمين ]

وإذا كتب الكاتب الجائز الكتابة ولم يكتب ولا يؤخذ بما كتبته حتى يعرض على المسلمين ويصح عدله فلا بأس عليه وإن كتب: وقد أثبت فلان

ما كتب عليه هنا ثابتاً كان أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه وأوصى بإنفاذه من ماله فهذا لا يثبت غبر الثابت.

مسألة

[ الإقرار عند الكتابة ]

وهل يجوز لأب المقرور له أن يشهد بنشب القار عند الكاتب إذا كان عدلاً إذا تعذر حصول من يشهد عليه إذا كان الإقرار لابنه فلا يجوز على الأصح ولا يخرج من الاختلاف في العدل.

مسألة

[ كتابة إقرار الزوجة لزوجها ]

وجائز للكاتب أن يكتب الوكالة للابن بشهادة أبيه بنسبه وإذا أقرت امرأة

لزوجها بنحو بمطالبته من أبيه كان الزوج حاضراً أو ناء كان الأب في موضع ثقته أو لم يكن فلا حرج على الكاتب أن يكتب ما أقرت الزوجة لزوجها.

مسألة

[ الاستفهام عند الكتابة ]

وإذا لقط الكاتب على المكتوب عليه بالحق فالتفت ليستفهمه فلم يشعر لنعم فوراً فلما أشعر قال: نعم هل يكفيه اللفظ المتقدم أم يستأنف اللفظ

ثابتاً فمثل هذا يجري فيه الاختلاف فإن أعاد عليه اللفظ فأحسن وإن اجتزأ باللفظ الأول أجزأه.

مسألة

[ صور من الصكوك المكتوبة ]

وإذا كتب الكاتب بيع ما لأربعة رجال وإن يكون لكل واحد منهم ربع ولكل منهم صك على حدة والكتابة في يوم فإنه يكتب التاريخ بأوقات

مختلفة ولو كانت في يوم كالضحى والعصر نصف النهار والظهر من

اليوم الفلاني.

مسألة

[ صور من لفظ الكتابة ]

وأما لفظ الكتابة هو أن يكتب: قد باع زيد لعمرو ربع ماله المسمى كذا من قرية كذا وسهم من أربعة أسهم ويكتب للثاني ثلث حقه وللثالث

نصف حقه وهو سهمه من سهمه من سهمين وللرابع تجميع حقه.

مسألة

[ صور من الإقرار ]

١٬٣٣٧ / ١٬٨٩٧