Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٨١وإذا كان المقر يملك عنه رفيقه وهو حاضر وبما يملك على الكاتب
المقرور له والقار تارة يحضر ويغيب وعند اللفظ لفظ على القار نفسه فلا
يضيق مثل هذا على الكاتب والأحسن أن يملك على القادر.
مسألة
[ صور من كتابة التاريخ ]
وإذا كتب جمادى الأولى وجمادى الآخرة ثم وإن كتب الأول والأخر
ثم مثله ربيع الأول وربيع الآخر ولا يكتب ربيع الآخرة فجمادى الآخرة.
مسألة
[ كيفية توزيع التركة ]
وجائز للكاتب أن يكتب على البالغين من الشركاء مرافعة أو بيعاً ولو لم يحضر قسمهم وأما ذوا اليتم فلا، وإذا كانت على الهالك حقوق ووصايا
لم تنفذ فلا يجوز توزيع نشب الهالك وإذا كان في الورثة من لا يملك أمره
لم يجز للكاتب أن يكتب إلا بصحة الحقوق.
مسألة
[ فيما تجوز فيها الكتابة ]
وتجوز الكتابة في الإقرار إلى مدة بالعكس وأما بالتصديق فإنه
يكتب في الحقوق ومن كتب وبنحلته الذي نحلته ولم يكتب التي،
التي بطلت على الأرجح.
مسألة
[ صور من الإقرارات والوصايا ]
ومن جاء بوصية نفسة فطلس بعضها وقال له بعض من حضر: إن ما طلسته ينقري أو أفتاه مفت أنه ما دام يعرف فهو ثابت فهل على المفتي
جرح إذا طلس قرارات أو وصايا أرأيت لو دله على الكتابة فطلسه فلا يلزمه شيء ولو دله ذلك.
مسألة
[ حكم وصية المرأة لبعلها ]
إذا أوصت المرأة لبعلها بصداقها الآجل إن ماتت قبله من ضمان ثم أوصيت له بثلاثمائة محمدية فضية من ضمان وصداقها ثلاثمائة لارية أقل
أو أكثر كان تاريخ الوصيتين معاً أم متفاوت فهذا كله ثابت للبعل بما كتب
في الوصيتين اتفق التاريخ أو افترق.
مسألة
[ أثر الشهادة للمرأة في العتق ]
وإذا شهد لامرأة خمسة رجال شهرة أنها فلانة عتيقة فلان فكتب عليها
ما أملت عليه ثم أقرت لزوجها بجميع ما بقي لها من مالها بعد موتها من
ضمان لزمها له فهذا جائز ولا على الكاتب تبعة.
مسألة
[ صور من صيغة الإقرار ]