الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٨٢

ومن كتب لأحد إقراراً في ماله فإنه يكتب أقر فلان أن فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا كذا من ماله إقرار له منه بذلك.

مسألة

[ صور من الكتابة ]

ومن أراد أن يكتب شيئاً من ماله لينفذ عنه على رأي المسلمين فإنه يكتب أوصى فلان ابن فلان بكذا من ماله لينفذ فيما يراه المسلمون من ضمان

لزمه من قبل زكاة صنيعها.

مسألة

[ صور من الوصايا ]

ومن أوصى بكذا وكذا من ماله لزيد من ضمان عليه له فقال بعض أهل العلم: إذا لم يوص بإنفاذ الحق بطل، وقول : يثبت الحق وإن أوصى بوصية مطلقة من غير ضمان فهي ثابتة لغير الوارث أوصى بإنفاذها أو لم يوص

وإن أوصى فحسن.

مسألة

[ أثر إسقاط بعض الحروف على العقد ]

وإذ أسقط الواو من أوصى وأوصت وكانت الوصية كلها على نسق

تلك اللفظة فإن الوصية تبطل كلها وإن كتب في آخر الوصية: وأوصى

بإنفاذ ما كتب عليه في هذه الورقة فقول : إن ذلك يصلحها إذا كانت ثابتة

في الأصل وإنما بطلت من جهة اللفظ وإن تك باطلة كالوصية للوارث(1) والمجهول فلا يصلحها اللفظ الأخير.

مسألة

[ قواعد في اللغة ]

واعلم أن الأسماء المقصورة منها ما يكتب بالألف ومنها ما يكتب

بالياء فإذا التبس الأمر جاز أن يكتب بالألف وأما الأسماء الممدودة فلا

تزبر إلا بالألف.

مسألة

[ أثر اللحن في العقود ]

من جهة اللغة وأما من جهة فقول: إن الأوراق يبطلها اللحن، وقول: لا يبطلها.

مسألة

[ صور من العقود والصيغ ]

وأما بستان مخشي فإن كتب بالألف أو بالياء فسيان ولفظ من جعل

أوصياءه جماعة كتب وإن يكون كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه

بنسخة الآخرين ويجعل الأجرة لمن يقوم منهم بوصية فذلك جائز.

مسألة

[ صور من صيغ الوصية ]

(1) 1- لقوله -- صلى الله عليه وسلم -- لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة» حديث صحيح عن ابن

عباس وغيره.

١٬٣٣٩ / ١٬٨٩٧