الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٨٣

وأما كيفية اللفظ فإنه يجوز وقد جعل فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان وبعددهم كما شاء من الكثرة أوصياءه بعد موته في قضاء دينه واقتضاء

ديونه وإنفاذ وصاياه من ماله وقد جعل فيهم عن ميتهم وحاضرهم عن

غائبهم وفعل أحدهم كفعل جميعهم وقد جعل لمن ينفذ وصيته هذه أو

أوصياءه كذا وكذا لادية أجرة له على إنفاذ وصاياه.

مسألة

[ صور من البينة ]

ومن شهدت له البينة أنه صاحب نزوي جاز أن ينسبه الكاتب النْزوي إذا كان مع الشهادة واحد أو مسكنه قرية نزوى.

مسألة

[ تعاقب الأوصياء على الأول ]

ومن جعل وصياً بعد وصي مع وجود الأول ففي ذلك اختلاف قول:

إذا زبر سواه فقد رجع عنه ولو لم يرجع عن الأول، وقول: حتى يرجع.

مسألة

[ الإملاء بالوصايا وكيفية الكتابة ]

ومن أراد أن يوصي بوصايا وقال للكاتب كل ما أمليه عليك فاكتبه من ضمان أيجوز للكاتب ذلك من غير أن يستفهمه عن كل واحدة أنه من

ضمان فذلك جائز والأحسن أن يستفهمه عن كل شيء على حدة.

مسألة

[ الكتابة حسب الإملاء ]

وإذا وافى الكاتب اثنان فكتب أحدهما وصية ثم أراد الثاني أن يكتب

وصية فسأله الكاتب عما يريد أن يكتبه فقال له : اكتب علي كما كتبته

على فلان فكتب عليه ولفظ فهذا جائز وثابت.

مسألة

[ حكم الكتابة بزيادة الصداق ]

ومن أراد أن يزيد لعرسه مهرها وزكاة حليها هل للكاتب أن يستفهمه

أنه من شرط صداقها أم لا؟ فلا يضيق عليه ذلك.

مسألة

[ صور من الكتابة ]

ومن وافى كاتباً بصك مكتوب له فيه بيع قطع وأمره أن يتلف منه شيئاً لبني فلان حذر الغير فلا يضيق على الكاتب ذلك.

ويجوز للكاتب إذا كتب وصية على امرأة أن يذكرها لتزبر لبعلها

صداقها الآجل وإن لم يذكرهن فسيان.

مسألة

[ صور من الوصايا ]

وإذا أوصى الموصي بوصايا من ضمان ثم أوصى على وصيته أنه قد

تخلص منها أو طلسها فما لم يعطله فهو ثابت في سبده ولبده في الحكم

وإن كان وصية فله الرجوع فيها إذا لم تكن من ضمان.

مسألة

١٬٣٤٠ / ١٬٨٩٧