الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

[ علاقة الوصية بالصحة والمرض ]

وتصدير الوصية على ذي الوصب والصحة سيان وإن رقم على ذي الوصب في صحة من عقله فحسن، وإن لم يكتب وكان عنده أنه صحيح العقل جاز.

مسألة

[ ما تحتويه الوصية ]

في لفظ من رام أن يجعل عزاه علي رأى وصيه وعلى أن ينفذه معمولاً

أو غير معمول فإن يكتب وبما يرزق ومن يحضر عزاه أو مأتمه من الناس من طعام وإدام وحلاء وحرض وغير ذلك ينفذ ذلك من ماله على رأي الوصية.

مسألة

[ حكم كتابة المراهق ]

وجائز للكاتب أن يكتب على المراهق ذكراً كان أو أنثى ويجعله بمنْزلة البائع وقول: لا يجوز وهو الأصح عندنا وعليه العمل. وجائز أن يوصي

عليه وأن يعطي ما للفقراء.

مسألة

[ الاختلال في الكتابة ]

وإذا سهي الكاتب فيما يعلم حقه من باطله فأبطل حقاً أو كتبه بلفظ غير مستقيم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلم ما دخل فيه فيكتب باطلاً ضمن لأنه

لا يسعه أن يدخل في شيء على الجهل.

مسألة

[ في اللغة ]

وإن كتب وبلارتي فضة تفرقا أول ليفرقا بالياء فإنه يرقمها لتفرقا بالتاء.

مسألة

[ صور من الوكالة ]

ورب الوكالة المطلقة جائز له أن يبيع لشبله من ماله من وكله وجائز للكاتب عليه ولا عليه بأس ولا تعتريه وصمة الالتباس.

مسألة

[ من صيغ الإقرارات ]

وإذا كتب بثلاثمائة من تمر تفرقن أم تفرق على من رزقه الله من الفقراء فهذا كله جائز وثابت ومن رام أن يقر لأخيه من أمه فإن الكاتب يكتب

لأخيه من أمه فلان ابن فلان.

مسألة

[ صيغة عقد من عقود البيع المكتوبة ]

ومن أراد أن يقر بجب له كتب الكاتب : أقر فلان ابن فلان بأنه قد باع لفلان ابن فلان وينسبه إلى محتدة بجبه المسماة كذا وأراضيه المسماة من

قرية كذا بحدود هذا البيع وحقوقه وطرقه ومسالكه بيع القطع والأصل

فهذا لفظ ثابت.

مسألة

[ الإقرار للزوجة أو لأقاربه ]

١٬٣٤١ / ١٬٨٩٧