الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٨٥

وإن أقر المقر لزوجته أو لأحد مما يناسبه كولده أو أبيه أو عمه أو خاله أو من أمثالهم فإن نسبه فأحسن وإن لم ينسبه فلا بأس إذا لم يكن في أولاده

من يساميه أو في أقاربه وإن نسبه لإزاحة الإشكال فأولى وأحق وبمطابقة السلامة أقمن وأرفق.

مسألة

[ الوصية بالعتق ]

وإذا أوصى الموصي بعتق قينته بعد موته وأوصى لها بشيء من ماله بعد

أن استحقان العتق بإثبات النون وأن ينفذ ذلك من ماله فهذه لفظة لا تخرج

من الاختلاف ولم أقدر إلزام الكاتب ضمان في مثل هذا أن يكتب بعد أن استحقا العتق بالتاء المعجمة من فوق رفعاً وجراً.

مسألة

[ أثر إبطال الحق عن طريق اللحن ]

وإذا كتب الكاتب جاهلاً بإعراب الكلم فلحن في بعض كتابته حتى

أبطل حقاً ففي الضمان عليه اختلاف والأصح أنه ضامن وإن يك عارفاً

بذلك ووقع منه اللحن من جهة السهو فلا ضمان عليه.

مسألة

[ متى يكتب التاريخ ]

وإذا كتب الكاتب على أحد إقراراًَ أو وصية ولقط عليه بعد الكتابة بمدة قلت أو كثرت فأما أن يلفظ عليه بعد مدة فجائز وأما التاريخ فلا يكتبه إلا عند كتابة الصك.

مسألة

[ من صيغ التوكيل بالزواج ]

ولفظ من أراد أن يوكل من بلي تزويجه من النساء في تزويج نفسه قد

أقام فلان ابن فلان فلانة بنت فلان وكيلة في تزويج نفسها وأن تامرت من شاءت من الرجال أن يعقد نكاحها بمن شاءت من الرجال للأكفاء وبما

شاءت من الصداق زوجاً بعد زوج أقامها في ذلك مقامه وأنزلها منْزلته

بوكالة شرعية.

مسألة

[ التوكيل في تزويج الصبية ]

ومن له ابنة صبية فأراد أن يوكل في تزويجها فاللفظ كما تقدم إلا أن المشيئة هنا في الأكفاء والصداق وتكون للوكيل إلا للصبية(1).

مسألة

[ ردة الكتاب بين الأسطر ]

وإذا سهى الكاتب عن شيء فرده فإنه يكتب رده فلان أو كتبه فلان إذا كانت الردة في حاشية الصك وأما إن كانت الردة بين السطرين فلا يحتاج

(1) 1- هكذا في الأصل: ولعله «لا للصبية» والله أعلم.

١٬٣٤٢ / ١٬٨٩٧