Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٨٦إلى كتابة رده فلان وكتبه وفلان وخط الكاتب هو حجة بنفسه.
مسألة
[ الرجوع في الكتابة ]
وإذا كتب الكاتب في مال لا يكتب المسلمون فيه فإذا صح له بعد ذلك انتزع الصك وقده وإن تعذر عليه كتب رجوعاً ولفظ رجوعه ليعلم من
يقف على كتابي هذا من المسلمين بأني قد رجعت عن كتابي في هذا المال المسمى كذا من قرية كذا بعد أن صحت لدي واتضحت عندي شبهته وأن المسلمين لا يدخلون فيه.
مسألة
[ أثر الاختلاف على رب الصك ]
وإذا وافى الكاتب رب صك وبه مكتوب حق وادعى بيده الصك أنه هو المنسوب فيه وأراد إحالته أيجوز للكاتب أن يحيله له إذا لم يعرفه أرأيت لو شهدت له البينة العادلة أن هذا فلان ابن فلان بزيادة جد أو نقصان ووافقت شهادتهم إلا أنهم لا يشهدون أنه هو المنسوب في الصك بل شهدوا لم
يعلموا أحداً يواطي اسمه اسم هذا الرجل فعلى ما ذكرت جاز للكاتب أن
يحيل الحق.
مسألة
[ لفظ الإقرار في الكتابة لأخيه ]
وإذا وافى الكاتب رجل وادعى أنه أعطى بعض أولاده شيئاً من ماله وأراد أن يكتب لأخيه كمثل ما أعطاه فلا يضيق ذلك على الكاتب ولفظه أقر
فلان ابن فلان أو أوصى من ضمان بكذا وكذا لابنه فلان عوض ما أعطى أخاه فلاناً.
مسألة
[ الإقرار للأشخاص ]
وإذا كان بيت شركة فأرادوا أن يدفعوا بحصصهم لأحدهم كيف اللفظ أو لفظه: أقر فلان وفلان وفلان بنوا فلان بأنهم قد دفعوا لشريكهم فلان
ابن فلان بحقهم ونصيبهم من البيت الفلاني الذي هو بمحلة كذا بجميع ما يستحق من جميع الأشياء.
مسألة
[ من صيغ التوكيل ]
قد أقام فلان ابن فلان الفلاني وكيلاً فلان ابن فلان وكيلاً له في بيع بيته الذي هو بحجرة كذا من بلد كذا على من شاء وبما شاء من الثمن وفي
كتابه الصك للمشتري وقبض الثمن أقامه في ذلك مقامه وأنزله منْزلته
بوكالة صحيحة ثابتة شرعية.
مسألة
[ الوصية بإطعام المعزين بعد الموت ]
وإذا أوصى الموصي بطعام لمن يحضر عزاءه ومأتمه من الناس فلا يجوز