Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٨٧إلا لمن يحضر عزاءه ومأتمه وكذلك إذا أوصى بإدام وحلاء صح إحضارهما
معاً وإن أوصى بإدام وحلاء أخبر بإحضار أحدهما.
مسألة
[ الكتابة على ذي الوصب ]
وإذا أدعي الكاتب أن يكتب على ذي وصب أو صحيح فعليه المسارعة لفعل الخير وأن وجد كاتب غيره أو لم يوجد إلا من عذر فالمعذور من
عذره الله.
مسألة
[ الإقرار لاثنين ]
وأراد الكاتب أن يلفظ على اثنين فإنه يقول: قد أقررت يا فلان وأقررت أنت يا فلان وأقررتما يا فلان ويا فلان كل هذا لفظ جائز وثابت.
مسألة
[ وصية المرأة لزوجها ]
أوصت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقها الآجل وبما بقي من صداقها العاجل الذي عليه لها إن ماتت قبله من ضمن عليها له.
مسألة
[ من صيغ البيع ]
ومن له نصيب في مال وعزب عليه علمه أنه كم من جزوء من جملة
المال ودام بيعه والإقرار به في مثل هذا يثبت من البيع وكلاهما جائز ما لم ينقض أحد المتتابعين البيع.
مسألة
[ قواعد النسب ]
أقر فلان ابن فلان الفلاني أن قد دفع لفلان ابن فلان بماله الفلاني بباء
قبل المميم ومن كان ينسب إلى أبرا أو أزكى فإنه ينسب الأبروي
والأزكوي وجاء عن بعضهم فإنه ينسب الأزكي والأبري.
مسألة
[ كيفية الإقرار للأم أو للغير ]
ومن أراد أن يقر لزيد وأمه فإنه يكتب قد أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن عليه لزيد ولأمه فلانة بكذا وكذا ليرة فضة تامة اللفظ.
مسألة
[ من صيغ الكتابة ]
وإذا كتب بأن عليه للشيخ فلان أو للأخ فلان ولم يلفظ عليه بلفظ
الشيخ والأخ فإن لفظ عليه بما كتب فأحسن وإلا فلا بأس عليه.
مسألة
[ الإقرار لأولاد الابن بمثل نصيب أبيهم ]
وإذا أقر لأحد من أولاد ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان أبوه حياً ولفظ عليه الكاتب بكسر الألف من أن لو كان أبوه حياً جهلاً منه فلا بأس على الكاتب في مثل هذا إذ هو جائز وبفتح الهمزة أفصح.
مسألة
[ من صيغ الإقرار ]