الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٨٨

أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن لاحق على فلان ابن فلان الفلاني وإن طلعت له ورقة قرطاس مكتوب فيها أحق تاريخها قبل تاريخ هذا الكتاب

وهو كذا وكذا فالحق الذي له فيها باطل لا عمل عليه إقرار منه له بذلك.

مسألة

[ الإقرار بغلة المال لتفرق على الفقراء ]

وإذا أقر محجوب البصر بغلة ماله الفلاني وأصابها التفرق على الفقراء

من قرية كذا بعد موته سنة بلا وكيل جهلاً منه ففي ثبوت إقرار الأعمى في أصل ماله اختلاف والأصح أنه باطل، وأما في غير الأصول فهو ثابت.

مسألة

[ الإقرار بحقوق الآخرين ]

ومن كتب حقوقاً للناس على نفسه بخط يده وهو غير جائز الخط وليس هو بلفظ المستقيم ثم كتب في أثناء القرطاس سنة كاتب من كتاب المسلمين تصديقها للمقرور لهم وأوصى بقضائه وإنفاذه بعد موته من ماله فهذا

اللفظ يثبت جميع ما نمقه على نفسه.

مسألة

[ من صور الوصية ]

ومن لزمه ضمان من وصية هالك فرام الوصية بما لزم لمن أوصى له فلفظ

أقر فلان ابن فلان الفلاني أو أوصى بكذا وكذا لفلان ابن فلان الفلاني من ضمان عليه له من قبل ما أوصى به الهالك فلان ابن فلان.

مسألة

[ الوصية في الأولاد ]

وفي وصية الأولاد أوصى فلان ابن فلان الفلاني بأنه قد جعل فلان

الفلاني وصية في الأولاد بعد موته في القيام بمصالحهم ومصالح أموالهم

وفي قبض غلة أموالهم وإجراء النفقة عليهم والكسوة وفي تزويج بناته.

مسألة

[ أثر ابتلاء الورقة المكتوب فيها ]

ومن وافى كاتباً بورقة مكتوب له فيها حق قد بليت أو كادت تمزق فأراد نقلها في ورقة سواها جاز للكاتب نقلها كانت في يد ثقة أو خلافه وإن

قدت الأولى فحسن.

مسألة

[ الوصية بنخل ]

ومن أوصى بنخله خيار ماله الفلاني ثم أوصى لآخر كالأول بنخله خيار ماله فإذا كانت الوصية من ضمان فلا رجوع له وتثبت النخلات من خيار

ماله ويجتهدون أن لا يكون بين النخلتين تفاصل.

مسألة

[ الكتابة بحقوق الآخرين ]

١٬٣٤٥ / ١٬٨٩٧