Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٨٩وإذا أمر الموصي الكاتب أن يكتب عليه حقوقاً هل عليه أن يسأل أنها من ضمان أم لا، فإن استفهمه فأحسن وإلا فلا لوم على الكاتب أن يكتب كما أملي عليه ثبت الحق أو بطل وقول: لا يكتب الكاتب إلا الثابت في
الأحكام وإذا وافى الكاتب رجل بيده ورقة مكتوب فيها حق لفلان ابن فلان الذي هو من بني كامل وكانت معرفته بنسبه أنه الكاملي فلا يكتب عليه
إحالة ورقة حتى يعرفه كما هو منسوب فيها.
مسألة
[ الإقرار لزوجته ]
لفظ إقرار بأمة: أقر فلان ابن فلان الفلاني لزوجته فلانة بنت فلان
الفلانية بأمة الأنثى وزولية صوف صداقاً مؤجلاً لها عليه إلى أن تبين منه عن حكم الزوجية بوجه حق إقراراً منه لها بذلك وإذا كتب الكاتب في شيء لا يجوز جهلاً فعليه إعلام من كتب له الحق ومن كتب عليه وأن زل الكاتب
في شيء بعلمه فلا ضمان عليه وعليه لاقاة للحق.
مسألة
[ من صور الكتابة ]
وإذا كتب الكاتب حقاً لأحد من الناس على أحد في قرطاس من عنده
لم يقبضها من يد المقر ثم لما أن كتب قبضها المقر هل عليه في ذلك شبهة
وكان ينبغي للكاتب أن يدفع القرطاسة للمقر ويقبضها منه فإذا كتب
ردها عليه وإن لم يفعل كما وصفت لك فلا ضمان عليه إذ الضمان متعلق بذمة سواه.
مسألة
[ الوصية بالأصول ]
وإذا كان المقر بنظر ولو قليلاً جاز أن يكتب عليه فيما يقر به ويوصي من أصول وغيرها وقيل: فإن اعتبره الكاتب فرأى أحواله مختلفة تارة عبر
وتارة لا فإذا ميز ونظر ولو اختلف أحواله صحت الكتابة عليه.
مسألة
[ الإقرار للزوجة بنفقة ]
لفظ نفقة أو كسوة: أقر فلان ابن فلان أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان نفقة ولدها وكسوته إلى أن يبلغ الحلم وذلك من شرط مهرها.
مسألة
[ الوصية بسكن ]
لفظ سكن: أوصى فلان ابن فلان بسكنى بيته الذي في حجرة كذا
لفلان ابن فلان ما دام حياً من ضمان عليه فعلى هذا اللفظ يجوز أن يسكن