Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩١يوم الإقرار ولمن مات بعد الإقرار حصته من الإقرار(1).
مسألة
[ حكم الوصية للميت ]
ومن أوصى لميت بشيء فلا يثبت له ولا وصية لمن مات قبل موت
الموصي وأما إذا مات الموصي والموصى له وعزب موت المتقدم منهما فقول
أن الوصية باطلة وقول ثابتة لورثة الولد وقول يثبت للموصى له نصف الحق الموصى به ويبطل النصف للإشكال.
مسألة
[ حكم الوصية لولده ]
ومن أوصى لولده بحق عوض ما أعطى إخوته ونجع الشبل الموصى له
قبل أبيه فقول: الوصية ثابتة لورثة الولد في نشب أبيه وقول تبطل الوصية
بموت الموصي.
مسألة
[ الإقرار للورثة ]
وإذا أقر زيدان عليه لورثة عمر وبحق وضمان لفلان الهالك أعني الذي
هم ورثوه فإن الحق يوزع للذكر مثل حظ الاثنين(2) وإن كتب من ضمان
لزمه لهم واللفظ كما سبق وزع بينهم بالسوية ويمنع التفضيل.
مسألة
[ حكم الوصية لبعض الأولاد ]
وإذا أقر الوالد لبعض أولاده بحق معلوم عوضاً عما أعطى أخوته وقيمة المال ينمو على الحق فإذا أوصى الوالد لشبله بمال وصية من غير ضمان
عوض ما أعطى أخوته وثمن المال ينموا على ما أعطاهم فلا يثبت له إلا
كمثل ما أعطى إخوته ويرجع الباقي في الورثة وإن أقر له بالمال وأوصى له
من ضمان فالمال له ولو كتب عوض ما أعطى إخوته.
مسألة
[ حكم بيع مال الموصى ]
وجائز للوصي أن يبيع مال الموصي بالمساومة لقضاء ما ثبت عليه إذا رأى
الصلاح ولا حجة على الموصي ولأرباب الدين إلا أن يصح أنه باع محاباتاً وهذا إذا كان الوصي ثقة.
مسألة
[ أخذ رأي الموصي في الأجرة ]
وجائز للوصي الاسترار برأيه في أخذ أجرته من مال الموصي إذا استحقها بعد إنفاذ ما يثبت عليه إنفاذه.
مسألة
[ حكم خيانة الوصية ]
(1) 1- لأن الوصية عقد بين الوصي والموصى له ولا بد الإيجاب والقبول والميت ليس له
ذلك. والله أعلم.
(2) 1- لأن القضية هنا حكمها حكم الميراث.