Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩٢ومن أوصي له بقرش فلا تثبت له الأسرة والوسائد وهذا يعرف باللغة ومن عليه حق لهالك وللهالك وصي فجائز له تسليمه إلى الوصي إذا عزب عليه علم خيانته وإن خان فلا ولا كرامة له.
مسألة
[ وجوب تنفيذ الحقوق ]
وإذا لم تنفذ الحقوق والوصايا من مال الهالك فالتنزه عن الدخول فيه
ببيع أو شراء أو أكل و غير ذلك أولى.
مسألة
[ أثر تعذر تنفيذ الوصية ]
وإذا تعذر علي الوصي إنفاذ ما أوصي عليه فإنه يرفع بما بقي من الحق
عند ثقة أمانة ويرده الثقة عليه ويأخذ أجرته منه ويكون الباقي عنده أمانة إلى أن ييسر الله له إنفاذه.
مسألة
[ الوصية بالعبادة ]
ومن أوصى علي ورثته أن يحجوا عنه حجة(1) وحج أحدهم من غير
إذن الباقين جاز تسليم الأجرة للحاج منهم من مال الهالك.
مسألة
[ حكم الوصية للحمل ]
والوصية للحمل(2) ثابتة على الأصح وكذلك الإقرار أحد لأحد ورثته بحق ومات المقر له قبل المقر فللمقر نصيبه مما أقر به للآخر وهو لورثته إذا مات.
مسألة
[ حكم الوصية بالسلاح ]
ومن أوصى بسلاحه وكان أيان الوصية لا يملك إلا نزار من السلاح ثم حدث له سواه أو أوصى بنصف ماله ثم حدث له فقول: لمن أوصي له بالسلاح أو نصف المال يوم الوصية وقول: يوم الموت ولو نما بسلاحه أو
نشبه بعد الوصية وهو الأصح.
مسألة
[ الوصية بغلة البستان ]
ومن أوصى بغلة باسقا تجعل خلاً في إناء حدة ويوزع النخل على من
شاء الله من الفقراء ثم تلف الإناء فإن الوصية ثابتة ولا تبطل وتجعل في
إناء غيره.
مسألة
[ حكم الوصية بالخدمة ]
ومن أوصى بخدمة(3) مدة معلومة لمهد أو لبيت المال فالأصح أن نفقته
(1) 1- الوصية بالحج جائزة لأنها عبادة مالية جسديه فهي على المستطيع وشريطة أن يكون
قد حج عن نفسه عند الجمهور. وله أجرة السفر وما يتقاضان عليه.
(2) 2- لأن الحمل له أهلية وجوب ناقصة.
(3) 1- هذا القسم من أقسام الوصية وهي الوصية بالمنفعة.