الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٩٣

في نشب من أوصي له بخدمته وقول: إذا كانت الخدمة معلومة فنفقته في

مال الموصي.

مسألة

[ الوصية بأجرة الغسل ]

وإذا أوصى بأجرة لمن يغسله فغسله الوصي جاز له أخذ الأجرة من ماله أو كان أوصى بغير أجرة(1).

مسألة

[ الوصية لابن ابنه ]

ومن أقر لابن ابنه بمثل نصيب أحد بنيه من ماله أو بمثل نصيب من يرثه

من ماله بعد موته أن لو كان أبوه حياً فالأصح أن هذا إقرار غير ثابت وقول: إنه يثبت.

مسألة

[ الوصية عوض الإحسان ]

ومن أوصى لوارثه بشيء عوض إحسانه ومكافأة لامتنانه ثبتت له الوصية وتمت له القضية على الأصح من الآراء والأرجح.

مسألة

[ الوصية لأبناء الأبناء ]

وإذا أوصى موص لبني بنيه وكانوا صبياناً سلم ما استحقه لأبيهم إن

كان ثقة فاحتاج الأولاد لمئونة وكان الأب ذا عيلة جاز أن يمان بها الأولاد وينبغي استدان إليهم في ذلك وإجلاله فلا يعدم الجواز.

مسألة

[ الوصية لبيت المال ]

ومن أوصى لبيت المال من ضمان أو مما لزمه من صدقة نشبه فكل هذا يخرج من جملة المال.

مسألة

[ الوصية بأجرة قراءة القرآن ]

ومن أوصى بغلة نخلة ينفد أجرتها لمن يقرأ القرآن العظيم على حدث

القبر وقفاً مريداً فالأصح أن يكون إنفاذها على يد الوصي ما حي.

مسألة

[ تنفيذ الوصية ]

ومن أوصى عليه موص فلما مات الموصي انتفي من الوصية ثم رام

الدخول فيها هل له ذلك؟ فله ذلك إذا أراد كره الورثة أو رضوا.

مسألة

[ حكم الوصية للزوجة ]

ومن أوصى بغالة ماله إلى مدة من ضمان وأوصى لزوجته بذلك ما لم تزوج من ضمان عليه لها فعلى من عمارة المال ففي ذلك اختلاف قول:

إن رب الغلة مخير في العمار وتركه وهو الأصح، وقول: إذا كان الإقرار

لمدة معلومة فالعمارة في مال الموصي وإن كان غير محدودة فلا يلزم

الورثة شيء.

مسألة

[ حكم إقرار الوالد لولده ]

(1) 2- هذه الوصية غير واجبة لأن أجرة التكفين والتجهيز من رأس مال التركة يخرج.

١٬٣٥٠ / ١٬٨٩٧