Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩٤وإذا أقر الوالد في صحته لولده بشيء من أمواله أو أوصي له من
ضمان في صحته فهذا كله ثابت للولد وهو أولى من الديان وإن كان
ذلك في حال الوصب وإلا بثلث النصيب أو كانت وصية من غير ضمان
فهذا لا يثبت.
مسألة
[ حكم الإقرار لآخر بنصف ما يملك ]
ومن أقر لآخر بنصف ما يملك من بعد إخراج مهر الحلائل أيثبت هذا أم لا؟ ففي ذلك اختلاف، قول: إنه إقرار باطل لأن فيه الاستثناء وقول: ثابت ولو كره الورثة وهذا هو الأصح.
مسألة
[ حكم الوصية حال المرض ]
وإذا أوصى ذو الوصب وبرئ من مرضه ومات ولم يشهد في صحته تثبت وصيته والمكتوبة عليه في حال مرضه فالأصح أنها ثابتة ما لم يرجع عنها.
مسألة
[ حكم استرداد الوصية ]
ومن سلم لوصي هالك حقاً عليه للهالك ثم له أن الوصي غير ثقة فرام استرجاع الحق منه أيحكم عليه برده وكان من عليه الحق ثقة أو غير ثقة؟
ففي ذلك اختلاف قول: يحكم عليه برده وقول: لا يحكم عليه.
مسألة
[ حكم الوصية لمن يحمله في نعشه ]
ومن أوصى بوصية لمن يحمله في نعشه فحمله خلق وعزب على الوصي علمهم فعلى الوصي الاجتهاد في معرفتهم إن تعذرت ردت الوصية للورثة.
مسألة
[ الوصية على الصبي ]
وهل يجوز أن يوصى على صبي مميز عاقل ففي ذلك اختلاف قول:
يجوز ويدخل الحاكم معه غيره وقول: لا يجوز.
مسألة
[ حكم استأمن الوصية ]
ومن استأمن ورقة أو وصية من موص وأمره يسلمها بعد موته لوصيه وكان وصيه غير ثقة ففي ذلك اختلاف. قول: يجوز أن يقبضها الورثة،
وقول: لا يجوز إلا أن يطلع على إنفاذها.
مسألة
[ تنسيق الوصايا على وصية غير ثابتة ]
ومن نسق وصايا على وصية غير ثابتة من جهة الغلط في اللفظ أنها تبطل كلها ولو كان لفظ المنسوق عليه صحيحاً وأما إذا نسقه على وصية لوارث وكان اللفظ مستقمياً وثابتاً أن لو كان لغير وارث فهو ثابت وإن علم الورثة أن هالكهم أوصى بمال للوقف ثم رقم وصية أخرى ولم يكتب ذلك