Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩٥للوقوف وقد الأولى وضح ولم يعلموا منه رجوعاً سوى قد الوصية وتمزيقها
فلا يكون ما في الوصية الأولى ثابتاً إذا لم تبق الوصية بعد موت الموصي(1).
مسألة
[ الوصية بالطعام ]
ومن أوصى بتمر معين في باسقات معلومات يأكله مؤجر مقدم فطرة صائمو شهر رمضان وما فضل الغلة فلم ينفذه وصيه أيجوز له أخذ الفضلة
أم لا؟ أرأيت لو نقص في السنة المقبلة عن الوزن المحدود هل على الموصي
رد ما أخذه من الفضلة في السنة الأولى؟ فنعم يجوز له أخذ الفضلة ولا
يلزمه رد للناقص فيما يستقبل وإن راموا غرس هذه الأرض فأجرة الغرس وعماره علي الغلة على الأصح أعني الموقوف.
مسألة
[ الوصية لإصلاح المسجد ]
ومن أوصى بوصية لإصلاح مسجد سماه فجائز أن يصلح بعض أموال ذلك المسجد دون جميعهم وإصلاح المال إسماد الأرض والماء.
مسألة
[ الوصية للمسجد ]
ومن أوصى بلبنة لمسجد ولم يسمه ولم يكن بالدر مسجد جامع
فقول: إن الوصية بالبينة ثابتة وهي لأدنى المساجد إليها وقول: إنها
باطلة وهو الأرجح.
مسألة
[ حكم من مات ولم يوصي ]
ومن عليه حق أو ضمانات للناس ومات ولم يوص بها أيحل ماله لوارثه
أم لا؟ إذا أمكن أنه تخلص منه وإن يك مكتوباً بإقراء الوارث مطموساً
واحتمل أنه أداه فلا بأس على الوارث.
مسألة
[ حكم قول المقر ]
وإذا ضرب على الحق المزبور في الورقة أو اسم القار أو اسم المقرور له
فإذا أبان الخط للقراءة ولو على الشمس فقول ثابت.
مسألة
[ حكم الإقرار للورثة ]
ومن أقر لورثته أو لأحدهم بشيء من نشيبه من ضمان أن حدث به الموت قبله فمات المقر وله قبل المقر ففي ذلك اختلاف، قول: إن الإقرار
ثابت لمن أقر له به والشرط هدر وقول: كلاهما ثابتان وقول هذا باطل
بسبب الشرط وقول: هو في ثلث مال الهالك إن وفى.
مسألة
[ حكم الوصية للبعل بمصداقها ]
(1) 1- لأن الإيجاب والقبول من شروط الصيغة التي هي من أركان الوصية وينبغي أن
يستمر هذا إلى ما بعد الوفاة.