Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩٦وإذا أوصت المرأة لبعلها بصداقها الآجل إن ماتت قبله من ضمان فحكمها والأول سيان.
مسألة
[ حكم الإقرار أولاً ]
ومن أقر لبنيه بمال معروف ثم حدث له الأولاد فأقر بذلك المال للجميع فالمال لمن أقر لهم به أولاً وليس لمن حدث شيء.
مسألة
[ حكم الإقرار للأجنبي ]
ومن أقر بمال من أمواله لأولاده ثم أقر بذلك المال لأجنبي أو باعه ثبت إقراره وبيعه للأجنبي لأن إتلافه لمال أولاده ماض على الأصح.
مسألة
[ لمن الأموال إن لم تنفذ الوصية ]
ومن أوصى بدراهم يشترى بها طعام وإدام وتمر ويؤكل أيام عزائه
فخلت أيام العزاء ولم ينفذ ما أوصى به كله فإن بقيت الدراهم ترجع إلى الورثة وإن لم يقلد الأكل بأيام العزاء فإنها تنفذ فيما أوصى به الموصي قربت المدة أو بعدت.
مسألة
[ الوصية بكفارة عشرين صلاة ،عشرين يميناً ]
ومن أوصى بكفارة عشرين صلاة وبكفارة عشرين يميناً فقول: لا
تثبت إلا كفارة واحدة وإن كفارة عشرين صلاة غير عشرين
كفارة(1) صلاة وكذلك في كفارة عشرين يميناً وقول: يجب لكل
صلاة كفارة ولكل يمين كفارة(2).
مسألة
[ الوصية بالكفارة ]
ومن أوصى بعشرين كفارة صلاة أو بعشرين كفارة يمين فإنه يجب عليه لكل صلاة كفارة ولكل يمين كفارة إجماعاً.
مسألة
[ الدار التي تنفذ فيها الوصية ]
وإذا أوصى الموصي بشيء لبيت المال عما لزمه من الزكاة أو مما لا يعرف ربه ووصيه ناء عن دار الموصي فإن أنفذ الوصية في دار الموصي فحسن وإن نفذت في دار الوصي جائز.
مسألة
[ حكم الوصية بالنياحة ]
وإذا نوى الموصي بالإطعام في أيام العزاء للأجر فله ما نوى وإن نوى للبكاء والنياحة فهو مازور والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
مسألة
[ حكم الوصية بحق لمن مات ]
(1) 1- يظهر هنا والله أعلم تكرار من الناسخ فالأصح «إن كفارة عشرين صلاة غير كفارة
عشرين يميناً».
(2) 2- هذا ما يعرف عند الفقهاء بتداخل الكفارات. وتداخل العقوبات والله أعلم.