Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩٧وإذا مات الميت ووجد في وصية مزبور صداق آجل لعرسه وقد ماتت وخلت لها بره فإذا لم يكن وصيته في الصك بالحق فلا يثبت على الأصح
ومن أوصى بإنفاذه بعد موته فهو ثابت.
مسألة
[ حكم الإقرار للمريض ]
وإقرار المريض لوارثه فيه اختلاف والأصح أنه إذا كان بلفظ يثبت في الأحكام أنه ثابت ومن أوصى لشيء من ماله لمن يقرأ القرآن العظيم فمات الوصي والورثة فإن ذلك ثابت وينفذه الجماعة.
مسألة
[ الوصية بنفقة العدة ]
وإن أوصى موص لعرسه بنفقة ما دامت في عدة التربص منه من ضمان لزمه لها فلها في كل شهر نفقة شاري واختلفوا في الإدام، فقول: لا إدام
لها، وقول: لها الإدام وهو الأصح.
مسألة
[ موت الوصي ولم يشاهده الموصى له ]
وإذا كان الوصي من غير بلد الموصي أو كان ضارباً فمات الموصي ولم
يشاهد موته فقام المسلمون بعزائه أو وارثه هل يسقط من أجرته بقدر ذلك الذي قام به غيره؟ فلا يحكم عليه بحط شيء من أجرته.
مسألة
[ وقف المصحف ]
وجائز لمن يوقف مصحفاً أو كتاباً للتعليم أن يتعلم فيه كسواه من البشر وجائز له حبسه عنده ما حيي.
مسألة
[ الوصية لمن يحمل النعش ]
ولا يلزم الموصي أن يوصي لمن يغسله أو يحمل نعشه في حدثه من طريق اللزوم لأن وجوب ذلك على الأحياء المكلفين وينبغي أن يوصي الموصي لمن يحضر عزاءه أو مأتمه من الرجال والنساء واختلفوا في إقرار الأعمى في
الأصول بغير وكيل فقال بعض : لا يصح ولا يثبت وهو الأصح، وأثبته آخرون وأما فيما يجد فجائز كالماء وغيره.
مسألة
[ الوصية لابن الابن بنصيب الأب ]
ومن أوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان أبوه حيّاً عاش برهاً ثم مات وأوصى له بوصية من ماله فإنه ضمان لابن الابن بأخذٍ مما أوصى له به جده لأنها بمنزلة تركته وسائر نشبه.
مسألة
[ الوصية بالطعام بعد موته ]
ومن أوصى بطعام ليؤكل بعد موته ولم يوص أيام عزائه فإنه يجوز أكله ولو بعد خلوا أيام عزائه وجائز تركه للورثة.
مسألة