Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٩٨[ حكم نقض ما باعه الوصي ]
وليس لذي اليتم من الورثة بعد الإيناس نقض ما باعه الوصي من نشب الهالك لقضاء دينه وإنفاذ وصاياه ولو سلم ما ينوبه مما على الهالك.
مسألة
[ حكم بيع أصول الهالك ]
ولا تجوز للوصي بيع أصول الهالك لقضاء ما عليه بغير مشورة الورثة
إذا كانوا حاضرين في المصر ممن يغير عن نفسه وإن فعل فللوارث حجته
في نقض البيع وله المدة في إحضار الثمن إلى ثلاثة أيام كالشفيع فإن
أحضرها وإلا تم البيع وقيل: لا يمدد في إحضار الثمن فإن أحضره وإلا
تم البيع.
مسألة
[ حكم بيع الوصي أموال الموصي ]
ويستحب للوصي أن يشير على الوارث في بيع الأصول والعروض
والحيوان وليس ذلك لازما لهم كمشورته لهم في بيع الأصول وإن كان
الورثة غائبين أو تناما فبيع الوصي ماض في الأموال وغيرها على حال.
مسألة
[ الوصي بما بقي من الكسوة ]
ومن أوصى بما يبقى من كسوته بعد موته من ضمان فلا يثبت له ما كان مقسوماً من الثياب وله المخيط والمقطع ولو لم يخط والملبوس.
مسألة
[ حكم الوصية بالسلاح ]
ومن أوصى بحسامه وذابله رمحه ومنذوسه لأحد من ضمان عليه له
ثم أوصى ببيته بما فيه لآخر ضمان أو وصية ووجد الذابل والحسام
والمندوس في البيت فهن للموله بهن أولاً ولو كانت الوصية بالبيت وما
فيه من ضمان.
مسألة
[ حكم تعدد الوصايا ]
ومن أوصى بشيء من ماله لأحد من غير ضمان ثم أوصي لآخر بداره
بما فيه وكان ما أوصى به أولاً والج الدار عند موت الموصي فإن الموصى له مردود ولمن أوصي له بالدار بما فيه.
مسألة
[ حكم الوصية المطلقة ]
ومن أوصى لأحد ببيته بما فيه وصية مطلقة من غير ضمان ثم أوصى
بشيء من ماله لآخر ووجد الموصى به والج البيت فهو للموصى له به لأنه
رجع في وصيته بالبيت بما فيه.
مسألة
[ الوصية بالمال ]
وإذا أوصى موص ولو من غير ضمان من ماله في معنى واحد وتفاوتت الوصايا كأوصى بعشر محمديات فضة فقول: يثبت الأخير، وقول: يثبت