الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٩٩

الكل وقول: يثبت الأكثر وهذا هو الأرجح ولو من إقراره.

مسألة

[ الوصية بالطيب ]

وما كان له عرف وهو عطر وأما الورس المر فلا أقول: إنه من العطر وأما اليلنحوج العود والكافور والصمغ والزغفران فإنه من العطر.

مسألة

[ الوصية بالعزاء ]

ومن أوصى بعزاء فمات ضارباً جاز إنفاذ عزائه بعد وصول خبره نأت المدة أو قربت وأما إذا غاب الوصي وإن بعد خلو أيام العزاء فليس له أن ينفذ ما أوصى به إن لم ينفذ في أيام العزاء فافهم الفرق بين هاتين المسألتين.

مسألة

[ الوصية بعدد من الكفارات ]

ومن أوصى بأربع كفارات صلوات لكل صلاة منهن إطعام ستين

مسكيناً عما لزم أباه الهالك من كفارات صلوات أو عما أوصي به أبوه

الهالك فهذا يكون من الثلث ويكون الأخذ في الوصايا بالاطمئنانة على

قول وأما الإقرار فلا يجوز الأخذ فيه بالاطمئنانة.

مسألة

[ الوصية من المرأة للرجل ]

وإذا أوصت المرأة للرجل بشيء من ضمان عليه له ولم يكتب الكاتب عليها له فقيل: إن هذا لا يثبت وهو باطل وقيل: يثبت لغير الوارث من الثلث.

مسألة

[ الوصية بنخلة ماله للمسجد ]

ومن أوصى بنحلة من ماله لمسجد وبها ثمرة مدركة فقال بعض المسلمين إنها للموصى له وهو الأصح.

ومن أوصى لأحد يسكن بيته ولم يميزه وله عدة بيوت أو أقر بذلك

فقول له سكن أوسط بيوته وقول: أوكسها وقول: أجودها وقول:

بالحصص وقول لا تثبت حتى تشهد البينة العادلة أن هذا البيت الذي

أقر بسكنه.

مسألة

[ الوصية بسكن الدار ]

ومن أقر وأوصى من ضمان لزوجته بسكن داره ما لم تكن ذات بعل فنكحت نكاحاً فاسداً فلا يبطل حقها بنكاح الفاسد فإن نكحت نكاحاً صحيحاً فسد حقها وبطل ولو لم يفض البعل إليها ويباشرها.

مسألة

[ متى يبطل التوزيع ]

وإذا وزع الوارثون نشب هالكهم وظهر الصك المزبور به السكن وهو بخط جائز الخط بلفظ مستقيم ثبت السكن وبطل التوزيع ومن نسق على

لفظ وصايا تقدمت ولا يته لفلان بنخلتيه الفلانيتين من ضمان عليه له ثم

١٬٣٥٦ / ١٬٨٩٧