الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

باعها الأب الموص فقول: للولد ثمن النخلتين من مال أبيه، وقول: لا شيء

له والأول.

مسألة

[ الوصية بإصلاح المال ]

ومن أوصى بشيء لإصلاح المال الفلاني من ضمان فإنها تجعل في سقيه

أو غرسه أو خطافه وأما السماد فلا.

مسألة

[ حكم عدم نفاذ الوصايا ]

ومن أوصى عليه بوصايا فأبا إنفاذها لعذر أقام الحاكم وكيلاً عادلاً

مرضياً لأنفاذ ما ثبت على الهالك من حقوق ووصايا وقول: ينفذها الورثة البالغون إذا كانوا أهلاً لذلك ولو كان في الورثة أيتام والأول أرجح.

مسألة

[ من ألفاظ الوكالة ]

ولفظ الوكالة قد أقمتك وكيلاً لقضاء دين الهالك فلان وإنفاذ وصاياه من ماله على منوال الشرع الشريف وقد جعلت لك أجرة من مال الهالك فلان وإنفاذ وصايا من ماله على منوال الشرع الشريف وقد جعلت كذلك كذا أجرة لك من مال الهالك بقيامك بذلك ويجتهد الحاكم في إنفاذ الأجرة.

مسألة

[ حكم وقف الباسقات ]

ومن أوقف باسقات من ماله وأوصى بوصايا يعجز ثلث ماله عنها فعلى الباسقات الموصى بها حصتها من النقصان فعلى هذا يقاس ما يرد من الوصايا.

مسألة

[ الوصية بشراء رقبة وعتقها ]

ومن أوصى بمائة لارية فضة تشترى بها رقبة وتعتق عنه لوجه الله تعالى فعجز ثلث ماله عن إنفاذ وصاياه فإن المائة اللارية تحاصص الوصايا في

الثلث وإن عجزت الدراهم عن الرقبة جعلت في ثمن رقبة تعتق وتكون عن الوصيتين وإن تطوع الورثة بما نقص جاز.

مسألة

[ ما يدخل في الإقرار ]

ومن أقر ببيته وفي صفتان أو أكثر ومدخلهن واحد وتحت البيت رموح ولم تحط بجدر وإنما البنيان في بعض جوانبها فإذا وقع الإقرار بجميع

حدوده وحقوقه فالرموم والدروس داخلة فيه وإن لم يكن اللفظ كذلك ولم تكن الجدر محيط بها فهي خارجة من البيع والإقرار.

مسألة

[ أنواع من الإقرارات ]

١٬٣٥٧ / ١٬٨٩٧