Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١٠١وأما الضعيف فإن قطع بينهما شيء من القواطع فالقول فيها قول البائع والمقر وإذا كانت كلها محاطة بجدر فإنها داخلة في الإقرار وإذا كان فرق الأساس شيء من بيان الطين ولو قل فهو جدار وأما الحصى نفسه من غير
فلا يحكم به جدار.
مسألة
[ مدى جواز بيع أصل الهالك من قبل الوصي ]
وإذا مات الموصي وله أموال ببيع الخيار وأموال أصل عليه حقوق ووصايا وورثته بالغوث وعكسهم فللوصي أن يبيع من أصل مال الهالك ليفدى ما
باعه الهالك بالخيار.
مسألة
[ أثر إدراك المال المتلف ودفع الأمر للحاكم ]
وإذا رأى البالغون أنه سيدرك مالهم المباع بالخيار التلف بخلو المدة رفعوا أمرهم إلى ولي الأمر ويسع مال الهالك بقدر فك الخيار من مالهم جاز
لحاكم ذلك ولو كان في الورثة أيتام إذا اتضح له الصلاح للأيتام.
مسألة
[ حكم الوصية بالسلاح ]
ومن أوصى بجميع سلاحه من صوارم ونبارق وما عليهن من بنود
وجلود وأخشاب وللموصي خنجر قد حلاه بلجين(1) أو تبر(2) فاء فالخنجر
لا يدخل في هذه الوصية إذ الوصية في شيء محدود.
مسألة
[ حكم الوصية بالخدمة ]
وإذا أوصى موص بخدمة قينته لعرسه ما لم تتزوج فنفقة القينة على
الزوجة الموصى لها بالخدمة وإذا حررتها الموصى لها بخدمتها فالتحرير
ماض في المدة ولها القول في ثمنها إذ هي غارمة وإن قومها العدول فأحسن
ولا سعاية على القينة على الأصح.
مسألة
[ حلول الدين بموت المدين ]
وإذا مات الميت وعليه حق آجل فالأصح والأوضح والأرجح أنه يحل بموت من عليه وقول هو إلى أجله وجائز أن تبرئ ذمة الهالك مما عليه من الحقوق لأنها بعد موته فوراً.
مسألة
[ الوصية لبيت المال ]
ومن أوصى بما يكال أو يوزن من ماله لبيت المال من ضمان لزمه من الزكاة فأنه يكون بوزن من بلد الموصي ومكيالها وهو الأصح وقول بمكيال البلد الذي مات فيه الموصي وميزانه.
مسألة
[ أثر وجود الوصي شيء للميت ]
(1) 1- اللجين: الفضة.
(2) 2- التبر: الذهب.