الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٢

وإذا وجد الوصي في بيت الهالك صكاً على زيد لعمرو وكتاب فيه حق فإن كان المكتوبة له حي فقول: يدفعها لمن كتب له وقول: لمن كتبت

عليه بحضرة من كتب له وإن ماتا دفعت لورثة المكتوبة له.

مسألة

[ الوصية بعتق رقبة ]

ومن أوصى بعتق رقبة فالذكر والأنثى سيان.

وإذا أوصى بطعام يؤكل في أيام عزائه هل يجوز أن يؤكل في يوم واحد

أو دون الثلاث؟ وهل يشترى منه ما يصلح الطعام كالملح والأبازير والحطب وأجرة الأواني ومن يعالج الطعام؟ جائز أكله في يوم يأكل منه الصبي إذا لم

تكن الوصية معينة والأجرة لمداراته من مال الموصي.

مسألة

[ الوصية في قضاء الدين ]

وإذا كتب وقد جعل فلاناً وصيه بعد موته في قضاء دينه ولم يكتب

اقتضاء ديونه وإنما كتب في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه فللوصي اقتضاء

الديون بالإلزام إن سمحت نفسه.

مسألة

[ الوصية ببناء المسجد ]

وتجوز الوصية ببناء مسجد بإزاء مسجد غيره على الأصح.

مسألة

[ قبول قول الوصي في نفاذ الوصية ]

وإذا ادعى الوصي بعد موت الموصي ببره بعد موت من مال من الورثة

أنها ما لم تنفذ أعني الوصية فقول الوصي مقبول في إنفاذ الوصية وعدمه

وليس موت الورثة مبطل ما ثبت من الحق ما دام الوصي حياً وإن مات فحكمها منفوذة إذا عاش ما يمكن له إنفاذها وتكون في مال الموصي.

مسألة

[ صلاحية الجد في الوصية ]

ويجوز للجد أن يجبي نصيب ولده أو ولد ولده إذا لم يكن يرد أثرة ولا حيفاً على وارث وتكون الوصية من الثلث بعد الوصايا ولا تحاصص بقية الوصايا.

مسألة

[ الوصية بآنية الخزف ]

وآنية الخزف هي التي غير مغراة بالصمغ ومن أوصى لأحد في بيته ولم يكن له بيت أو كان ساكناً بيتاً بالأجرة أو منحة أو بوجه من الوجوه

الشرعية للموصى له فيما في ذلك البيت.

مسألة

[ تحقيق حياة الوصي ]

وإذا صحت حياته الوصي فيما أشا منه الوصي أبين وإنه جعل معه غيره عدل يطلع على الإنفاذ ولا يفوته منه شيء.

مسألة

[ توزيع الكفارة على غير المستحق ]

١٬٣٥٩ / ١٬٨٩٧