الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٣

وإذا وزع الوصي الكفارة على ذي الثروة والرق مع علمه بحالهما

وجهله يحجر ذلك ضمن ذلك في نشبه وإن جهل حالهما أيان التوزيع ثم

اتضح له الأمر أعاد ذلك على ذي عيلة وهو في نشب الهالك.

مسألة

[ مدى جواز إقرار الحليلة لبعلها ]

وإذا أقرت الحليلة لبعلها فلان بمثل ما يجب عليه لابنته من النفقة إلى مدة سبع سنين من ضمان لزمها ثبت عليها إذا كان بخط جائز الخط.

مسألة

[ أثر إقرار الأب لولده قبل الموت ]

وإذا أقر الأب لولده فلان بحق إن مات قبله ولم يوص بقضائه من ماله

بعد موته وإن لم يقر له من ماله ففي ثبوت ذلك اختلاف أثبته بعضهم

وأباه آخرون.

وإذا أوصى بوصية ليطعم بها ذووا صب سبيل ثم أوصى بها بغير ذلك

فهذا رجوع منه عما أوص به أولاً.

مسألة

[ المال الداخل في الوصية ]

عن الشيخ الفقيه عمر ابن سعيد رحمه الله: ومن أقر أو باع أو أوصى

بماله المسمى كذا وبإزاء المال عضدة لبن أورم فوات بينه وبين المال صراط وساقية قايدة فلا يدخل في المال إلا ما واساه من خراب أو موات وإذا قطع بينهما صراط وساقية فلا يدخل المال ما وراء ذلك.

مسألة

[ الإقرار بما يتعذر قبضه ]

ويثبت الإقرار في بيع القطع وبيع الخيار وما كتب في الذمة بعمل وأما المؤجل فلا إلا لمن عليه الحق ويبري منه ولغير من عليه الحق فيه اختلاف

بعض أثبته وبعض أبى إثباته وهو الأصح هذا إذا لم يحل أجل الحق لأنه أقر

بما يتعذر قبضه للمقرور له.

النهج السادس عشر

في وصية الأقربين

وشيء من الإقرارات

النهج السادس عشر

في وصية الأقربين(1) وشيء من الإقرارات

مسألة

[ حكم تمييز أحد الأقارب عن غيره بالوصية ]

(1) 1- استناداً لقوله تعالى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } سورة البقرة آية 180.

١٬٣٦٠ / ١٬٨٩٧