الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

وإذا أوصى الموصي لأحد أقاربه بشيء وأوصى لجملة الأقربين بوصية فالأصح أنه يأخذ من الطريقين ما أوصى له مفرداً أو حصته مما أوصي به

لجملة الأقربين.

مسألة

[ تقسيم الوصية على من حضر من الأقربين ]

وإذا ولد الولد قبل موت الموصي ثم مات قبله قسم الوصية فعلى قول من يقول أن وصية الأقربين تقسم على من حضر ولا ينظر من غاب فلا شيء له والأصح أن له سهمه.

مسألة

[ الوصية من طرفين ]

وإذا نابت وصية الأقربين أحد من قبل أبيه من الدرجة الأولى ثم نابته من طرفيه وكله من درجة واحدة فقول: إنه يعطى من الحالين وقول من أوفر الحالين وهو الأصح.

مسألة

[ الوصية للأقربين ]

والأصح عندنا أن قطع وصية الأقربين على دانق والدانقة أربعة عشر

فلساً ودقيقة فلما وجدنا مقدار الدقيقة بتعذر إدراكه اخترنا أن نضربها على نصف مدية للاحتياط وذلك اختلاف كثير.

مسألة

[ أثر التأخر في توزيع الوصية ]

ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان:

وإن لم توزع وصية الأقربين حتى ولد بعض الأقارب أولاد فالأصح أنه

يدخل في الوصية وقول: إنه لا يدخل وأما إن ولد بعد موت الموصي

ومات قبل توزيع الوصية فلا شيء له.

مسألة

[ أ - الفرق بين الميراث والوصية ]

[ ب - تساوي الأرقاء والأحرار في الوصيةّ ]

ومن كان أقاربه أرقاء فعليه وصية الأقربين وهم والأحرار في ذلك سيان على الأوضح والأرجح وإن كان أقاربه أحرار وأرقاء فأقسمت بينهم سواء وليس هي كالميراث أن ذي الرق لا حجة له في وصية الأقربين.

مسألة

[ حكم تعدد الوصايا لشخص الواحد ]

ومن أوصى لبعض أقاربه بآنية وعروض وأوصى لجملة أقاربه بدراهم فالأصح أن من أوصى له بالآنية والعروض يدخل مع من أوصى بالدراهم ودرجة الأجداد الثمانية بعد انقراض بني الأخوة على الأصح وهم في

العطاء سيان وإذا احتاجت وصية الأقربين إلى مصارفة فصرفتها منها الأمر

١٬٣٦١ / ١٬٨٩٧