الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

ثلث مال الموصي وأما سائر الإقرارات والوصايا والضمانات فالأصح أنها لا تصرف منها فإن كان الموصى لهم ممن يملك أمره أو المقر لهم فيستأذنهم في

ذلك وإلا فليجتهد المبتلى في الاحتياط.

مسألة

[ أثر ولادة المولود بعد تقسيم الوصية على الأقربين ]

عن الشيخ النْزيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله: وإذا أصر الوصي وصية الأقربين وأعطى البعض وتمادى في إعطاء الباقين ثم ولد منهم مولود

فعلى الأصح أن المولود لا شيء له لأنه قسمت.

مسألة

[ ميراث ولد السفاح ]

ومن أوصى على أقاربه كذا كذا لارية فضة من ماله فإنها توزع على أقاربه بالسوية والقريب والنائي والمقتر والمثري سيان وولد السفاح يرث أمه وترثه ولا يرث أباه(1) على الأرجح.

مسألة

[ أثر الحمل على الوصية ]

وعنه أيضاً أن وصية الأقربين لا ينتظر بها وضع الحبالى وإنما توزع على الموجودين منهم.

مسألة

[ حكم إيثار بعض الأقارب على الآخرين في الوصية ]

ومن أوصى لبعض أقربيه بشيء ولم يوص لجملة الأقربين بشيء أيجزيه

أم لا؟ فإذا كان ما أوصى به ينال كافة الأقربين أن لو قسم على قسم وصية الأقربين أجزأه عن وصية الأقربين على قول.

مسألة

[ أثر الوصية للفقراء دون الأقربين ]

ومن أوصى للفقراء بشيء ولم يوص لأقربيه فإن الأقربين يدخلون على الفقراء بثلثي ما أوصي لهم به.

مسألة

[ أثر المولود على توزيع الوصية ]

ومن ولد من الأقربين بعد موت الموصي ووزعت الوصية بعد موته وأخذ الحاضر سهمه وبقي سهم الضارب وذو اليتم ثم مات المولود فللمولود

حصته من هذه الوصية على الأرجح.

مسألة

[ حكم الوصية للأبعد وترك القريب الأقرب ]

ومن جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: ومن أوصى لأقصى أقاربه بوصية ولم يوص للأدنى وأوصى للفقراء بوصية فإنه تعتبر

(1) 1- لجهل الأب. وتحقق الأم، وهو ينسب إلى أهل أمه ولا يلحق بأبيه.

١٬٣٦٢ / ١٬٨٩٧