الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠٦

هذه الوصية إذا قسمت على وصية الأقربين ونالت الموصى له تثبت الوصية وثبت ما أوصى به للفقراء ولا يدخل عليهم الأقربون على الأصح وإن لم

تنله دخل الأقربون على الفقراء بالثلثين.

مسألة

[ الوصية لمن لا يملك أمره ]

عن الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد الكندي(1) رحمه الله: ومن أوصى

بمتاعه أو بأمتعته الفلانية لمن لا يملك أمره وأوصى بقضاء ما أوصى به من

ماله بعد موته ولم يقبض الوصي الموصى به هل عليه ضمان أم لا؟ فلا

ضمان على الوصي في إنفاذ الوصايا المعلمة إذا لم يقبضها وذلك إلى

الموصى له.

مسألة

[ الصيغة تكون باللفظ المتعارف عليه ]

وإذا أقر المقر بشيء الفلاني حال فلان ابن فلان وكانت تلك لغة أهل الدار ثبت الإقرار لأن الأحكام تجري على اللغات واللغات فصيحات ومستنبطات.

مسألة

[ الوصية دون تعين وقتها ]

ومن أوصى بغلة ماله ولم يوقت وقتاً في ذلك ففي ذلك اختلاف قول: تثبت له غلة ماله ما حيي وإذا هلك رجعت إلى ورثة الموصى له وقول:

تثبت له وتكون لورثته إن مات ولا بون أن تكون مدركة أو غير مدركة

وقيل: إذا كان النخلة الموصى به مثمراً تثبت للموصى له تلك الثمرة فقط

وإلا فهي له مؤبدة.

مسألة

[ الوصية للسبيل ]

ومن أوصى بنخلة للسبيل جاز حوزها لبيت المال ومن أقر بثلث ماله لآخر بعد قضاء دينه وإنفاذ وصاياه ثم بطل شيء من الحقوق التي أقر بها

يكون للموصى له ثلث ما بطل أم لا؟ فنعم كل حق لم يثبت فله ثلثه.

مسألة

[ ما يبطل من الوصايا يعود للورثة ]

وأما إن أقر بثلث ماله بعد قضاء هذه الحقوق والوصايا فما بطل من الحقوق رجع لورثة الموصي.

مسألة

[ ما تحتاجه الوصية فهو على الوصية ]

ومن أوصى بغلة نخلة يفطرها صائمو شهر رمضان في بلد معلومة

فاحتاج الثمرة إلى معاناة وكرا فلا بأس إذا خرج من جملة الثمر.

مسألة

[ إقرار الأخ بالعطاء ]

وإذا أقر الأب أو أوصى لابنه بحق عوض ما أعطاه أخاه أو من ضمان

(1) 1- لم أعثر له على ترجمة.

١٬٣٦٣ / ١٬٨٩٧