Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧عليه له فإذا أقر الأخ أن أباه أعطاه ثبت للمقرور له ما أقر به وإن أنكر الأخ العطية ثبت لأخيه نصف ما كتب له وبطل النصف إذا كان على لفظ
الوصية وإن كان لفظ الإقرار ثبت له ما أقر به أقر الأخ أو أنكر.
مسألة
[ الإقرار بالحق ]
ومن أقر أو أوصى بحقه ونصيبه من جعلان أو بنصيبه من جعلان لفلان ابن فلان إقراراً منه له بحق ولو لم يرقم من قيع ودوح وباساقات ففي ذلك اختلاف قوم أثبته وأبا إثباته آخرون حتى يقر بحقه ونصيبه من ماله من قرية كذا فهذا أثبت له جميع ذلك.
مسألة
[ من صيغ الكتابة ]
وإذا كان مال الهالك لم يف بما عليه أن لو وزع وأن بيع جملة وفى فإن
من طلب توزيعه من الورثة لا يجاب إلى ذلك رأي الشيخ محمد بن عمر
بن أحمد بن مداد رحمه الله عن الشيخ الفقيه النْزيه ناصر بن خميس بن
علي وإذا رقم الكاتب أقر فلان ابن فلان الفلاني بأن عليه لفلان ابن فلان الفلاني ثلاثين لارية ومائة لارية فضة فإن المائة تثبت والثلاثين تبطل وقد
يوجد أن الكاتب إذا كتب كذا كذا لارية ولم يذكرها فضة ففي ثبوتها اختلاف والأصح أنها باطلة.
مسألة
[ كيفية إخراج الوصية لرجل بعيد ]
ومن وجد في وصية أوصى عليه بإنفاذها حقاً لرجل ناء عن دار الوصي والموصي فهل على الوصي أن يخرج إليه بحقه إلى بلده فلا خروج عليه وعليه إعلامه بالحق المكتوب له.
مسألة
[ حكم الوصية للوارث ]
وإذا أوصى الموصي لمن لا يرثه حين الوصية وصار عند موت الموصي وارث أو بالعكس فأما من أوصي له وهو غير وارث ثم صار وارثاً بطلت
عنه الوصية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا وصية لوارث(1) وأما من أوصي له وهو وارث ثم
مات الموصي وهو غير وارث فله الوصية والأصح أن الوصية تثبت بعد
موت الموصي رأي صالح بن سعيد.
مسألة
[ كيفية إخراج الحقوق عند انعدام الوصي الثقة ]
عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله وإذا لم يجد الموصي وصياً يثق به
(1) 1- سيق ذكره وتخريجه.